(مسألة 182): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة
على الأحوط لزوما،
فيجب
الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان الواطئ، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها،
إلّا مع الإنزال، فيجب عليه الغسل دونها، إلّا أن تنزل هي أيضا، و لو أدخلت
الخنثى، في الرجل، أو الانثى مع عدم الإنزال، لا يجب الغسل على الواطئ، و لا
الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالانثى، وجب الغسل على الخنثى
دون الرجل و الانثى. نعم، يعلم كلّ من الرجل و الانثى إجمالا بأنّ أحدهما جنب، و
حينئذ فإن ترتّب أثر شرعيّ على جنابة أحدهما بالنسبة إلى الآخر كان العلم
الإجماليّ منجّزا، و كذلك إذا كان الرجل عادلا و جديرا للاقتداء به، فإنّ العلم
الإجماليّ للانثى حينئذ يكون منجّزا على تفصيل تقدّم في (المسألة 174).
الفصل
الثاني فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة
و
هو أمور:
الأوّل:
الصلاة الواجبة و المستحبّة أداء و قضاء و أجزاؤها المنسيّة، و صلاة الاحتياط، و
صلاة الطواف، و لا يجب لصلاة الجنائز.
الثاني:
الطواف الواجب كما تقدّم في الوضوء.
الثالث:
الصوم، بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر بطل صومه، و كذا
صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى في باب الصوم.