responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 75

(مسألة 182): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما،

فيجب الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان الواطئ، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها، إلّا مع الإنزال، فيجب عليه الغسل دونها، إلّا أن تنزل هي أيضا، و لو أدخلت الخنثى، في الرجل، أو الانثى مع عدم الإنزال، لا يجب الغسل على الواطئ، و لا الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالانثى، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الانثى. نعم، يعلم كلّ من الرجل و الانثى إجمالا بأنّ أحدهما جنب، و حينئذ فإن ترتّب أثر شرعيّ على جنابة أحدهما بالنسبة إلى الآخر كان العلم الإجماليّ منجّزا، و كذلك إذا كان الرجل عادلا و جديرا للاقتداء به، فإنّ العلم الإجماليّ للانثى حينئذ يكون منجّزا على تفصيل تقدّم في (المسألة 174).

الفصل الثاني فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة

و هو أمور:

الأوّل: الصلاة الواجبة و المستحبّة أداء و قضاء و أجزاؤها المنسيّة، و صلاة الاحتياط، و صلاة الطواف، و لا يجب لصلاة الجنائز.

الثاني: الطواف الواجب كما تقدّم في الوضوء.

الثالث: الصوم، بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر بطل صومه، و كذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى في باب الصوم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست