responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 74

و الجواب: أنّه يوجب على الأحوط، و إذا كان محدثا بالأصغر قبل ذلك فالأحوط وجوبا ضمّ الوضوء إليه أيضا.

و قد تسأل: أنّ إدخال بعض الحشفة هل يوجب الغسل؟

و الجواب أنّه يوجب على الأحوط.

و قد تسأل: أنّ حكم الإنسان الموطوء دبرا رجلا كان أم امرأة هل هو حكم الواطئ في وجوب الغسل عليه احتياطا.

و الجواب: أنّ حكمه حكم الواطئ في ذلك.

(مسألة 177): إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل و المفعول به،

من غير فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، و القاصد و غيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحيّ إذا كان أحدهما ميّتا على الأحوط.

(مسألة 178): إذا خرج المنيّ بصورة الدّم،

وجب الغسل بعد العلم بكونه منيّا.

(مسألة 179): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل؛

لأنّ المعيار في وجوب الغسل بسبب المنيّ أن يخرج و يبرز في الخارج.

(مسألة 180): يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم يقدر على الغسل،

و كان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضا لا يجوز له ذلك، و أمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئا- و لم يتمكّن من الوضوء لو أحدث- أن يبطل وضوؤه إذا كان بعد دخول الوقت.

(مسألة 181): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟

لا يجب عليه الغسل، و كذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست