responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 73

منهما عادلا و جديرا للاقتداء به، و في هذا الفرض بما أنّ كلّا منهما كان ينتفع بغسل الآخر، فيكون العلم الإجماليّ في المسألة إمّا بوجوب الغسل عليه، أو بعدم جواز الاقتداء بالآخر منجّزا، فيجب حينئذ الغسل على كلّ منهما، و اخرى يكون أحدهما عادلا و جديرا للاقتداء به دون الآخر، ففي هذا الفرض بما أنّ الثاني ينتفع بغسل الأوّل فيكون العلم الإجماليّ له إمّا بوجوب الغسل عليه أو بعدم جواز الاقتداء بالأوّل منجّزا، فيجب عليه الغسل، و الحاصل أنّ الغسل إنّما يجب في هذا الفرض على المنتفع خاصّة.

نعم، إذا كان كلّ منهما غير واثق و مطمئنّ بجدارة صاحبه للاقتداء به في الصلاة، فيجوز لكلّ منهما أن يصلّي صلاته من دون غسل.

أمّا إذا كان هناك ثالث يطمئنّ بجدارة كلّ منهما للاقتداء به، فيجب عليه أن لا يصلّي خلف كلّ منهما ما لم يغتسل.

(مسألة 175): البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيّ و الاغتسال،

فإن كان بعد الاستبراء منه بالبول فلا شي‌ء عليه، و إن كان قبله كان البلل بحكم المنيّ، و أعاد الغسل.

(مسألة 176): إذا خرج من المكلّف بلل و علم بأنّه إمّا بول أو منيّ،

فإن كان متطهّرا من الحدث الأكبر و الأصغر وجب عليه الوضوء و الغسل معا، و إذا علم أنّه بول توضّأ و لا غسل عليه، و إذا علم بأنّه منيّ وجب عليه الغسل و لا وضوء عليه.

الثاني: الجماع و لو لم ينزل،

و يتحقّق بدخول الحشفة في قبل المرأة، إذا كانت الحشفة سليمة، و إن كانت مقطوعة فمقدارها من الذكر.

و أمّا دبرها أو دبر الذكر أو البهيمة فهل يوجب الغسل؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست