الإنسان أنّه منيّ لحقه حكمه سواء كان واجدا
للصفات، أم كان بصفة اخرى، و قد يخرج من غير القبل و الموضع المعتاد، أو يخرج بلون
أصفر لمرض أو سبب آخر فيترتّب عليه حكم المنيّ المعتاد، شريطة أن يعلم و يتيقّن
بأنّه منيّ، و أمّا المرأة فإذا خرج منها ماء في حالة شهوة و تهيّج جنسيّ فعليها
الغسل، و إن كانت محدثة بالأصغر قبل الغسل وجب عليها الجمع بين الوضوء و الغسل، و
إذا خرج منها ماء من دون شهوة و تهيّج فالظاهر عدم وجوب الغسل عليها و إن كان
الأولى و الأجدر بها أن تغتسل.
(مسألة
172): إن عرف بأنّ الخارج منه منيّ فلا إشكال،
و
إن لم يعرف فالشهوة و الدفق، و فتور الجسد عقيب خروجه أمارة عليه، و مع انتفاء
واحد منها لا يحكم بكونه منيّا، و في المريض يرجع إلى الشهوة و الفتور، و مع
انتفاء أحدهما لا يترتّب عليه آثار المنيّ.
(مسألة
173): من وجد على بدنه، أو ثوبه منيّا و علم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها،
وجب
عليه الغسل، و إعادة كلّ صلاة صلّاها بعد الجنابة، سواء كانت في الوقت أم كانت في
خارج الوقت، و أمّا الصلاة المشكوكة الّتي لا يعلم أنّه أتى بها قبل الجنابة أو
بعدها، ففي هذه الحالة إن كان زمان الجنابة معلوما، و زمان الصلاة مجهولا، وجبت
الإعادة إن كان ذلك الشكّ في الوقت، دون القضاء إن كان في خارج الوقت، و إذا كان
الأمر بالعكس، بأن كان زمان الصلاة معلوما، و زمان الجنابة مجهولا، لم تجب
الإعادة، لا في الوقت، و لا في خارجه، و إن كان زمان كليهما مجهولا وجبت الإعادة
في الوقت دون خارج الوقت.
(مسألة
174): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين، يعلم كلّ منهما إمّا أنّه جنب أو صاحبه،
كما
إذا استعمل اثنان لباسا واحدا على التعاقب و التناوب، و وجد فيه منيّ يعلم أنّه من
أحدهما جزما، ففي هذه الحالة تارة يكون كلّ