responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 72

الإنسان أنّه منيّ لحقه حكمه سواء كان واجدا للصفات، أم كان بصفة اخرى، و قد يخرج من غير القبل و الموضع المعتاد، أو يخرج بلون أصفر لمرض أو سبب آخر فيترتّب عليه حكم المنيّ المعتاد، شريطة أن يعلم و يتيقّن بأنّه منيّ، و أمّا المرأة فإذا خرج منها ماء في حالة شهوة و تهيّج جنسيّ فعليها الغسل، و إن كانت محدثة بالأصغر قبل الغسل وجب عليها الجمع بين الوضوء و الغسل، و إذا خرج منها ماء من دون شهوة و تهيّج فالظاهر عدم وجوب الغسل عليها و إن كان الأولى و الأجدر بها أن تغتسل.

(مسألة 172): إن عرف بأنّ الخارج منه منيّ فلا إشكال،

و إن لم يعرف فالشهوة و الدفق، و فتور الجسد عقيب خروجه أمارة عليه، و مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّا، و في المريض يرجع إلى الشهوة و الفتور، و مع انتفاء أحدهما لا يترتّب عليه آثار المنيّ.

(مسألة 173): من وجد على بدنه، أو ثوبه منيّا و علم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها،

وجب عليه الغسل، و إعادة كلّ صلاة صلّاها بعد الجنابة، سواء كانت في الوقت أم كانت في خارج الوقت، و أمّا الصلاة المشكوكة الّتي لا يعلم أنّه أتى بها قبل الجنابة أو بعدها، ففي هذه الحالة إن كان زمان الجنابة معلوما، و زمان الصلاة مجهولا، وجبت الإعادة إن كان ذلك الشكّ في الوقت، دون القضاء إن كان في خارج الوقت، و إذا كان الأمر بالعكس، بأن كان زمان الصلاة معلوما، و زمان الجنابة مجهولا، لم تجب الإعادة، لا في الوقت، و لا في خارجه، و إن كان زمان كليهما مجهولا وجبت الإعادة في الوقت دون خارج الوقت.

(مسألة 174): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين، يعلم كلّ منهما إمّا أنّه جنب أو صاحبه،

كما إذا استعمل اثنان لباسا واحدا على التعاقب و التناوب، و وجد فيه منيّ يعلم أنّه من أحدهما جزما، ففي هذه الحالة تارة يكون كلّ‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست