1-
واجب لنفسه، كغسل الأموات، فإنّ وجوبه ليس من أجل شيء آخر.
2-
واجب لغيره، و هو ما وجب من أجل القيام بواجب آخر، كغسل الجنابة، و الحيض، و
الاستحاضة، و النفاس، و مسّ الميّت.
و
منه مستحبّ كالأغسال الّتي هي كثيرة، و لها أوقاتها الخاصّة، و مواقعها المخصوصة
شرعا، و ستأتي الإشارة إليها.
فهنا
مباحث:
المبحث
الأوّل غسل الجنابة
و
فيه فصول:
الفصل
الأوّل ما تتحقّق به الجنابة
الجنابة
أمر معنويّ اعتباريّ شرعيّ، و سببه أمران:
الأوّل:
خروج المنيّ من الموضع المعتاد،
و
هو القبل، فإنّه موجب للغسل شرعا، سواء كان بالاختيار أم كان بغير الاختيار، في
حال اليقظة أم في النوم، قليلا كان أم كثيرا، بالجماع أو بغيره، مع لذّة و دفق أو
بدونهما، فإذا علم