responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 71

المقصد الرابع الغسل‌

الغسل منه واجب و هو على قسمين:

1- واجب لنفسه، كغسل الأموات، فإنّ وجوبه ليس من أجل شي‌ء آخر.

2- واجب لغيره، و هو ما وجب من أجل القيام بواجب آخر، كغسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ الميّت.

و منه مستحبّ كالأغسال الّتي هي كثيرة، و لها أوقاتها الخاصّة، و مواقعها المخصوصة شرعا، و ستأتي الإشارة إليها.

فهنا مباحث:

المبحث الأوّل غسل الجنابة

و فيه فصول:

الفصل الأوّل ما تتحقّق به الجنابة

الجنابة أمر معنويّ اعتباريّ شرعيّ، و سببه أمران:

الأوّل: خروج المنيّ من الموضع المعتاد،

و هو القبل، فإنّه موجب للغسل شرعا، سواء كان بالاختيار أم كان بغير الاختيار، في حال اليقظة أم في النوم، قليلا كان أم كثيرا، بالجماع أو بغيره، مع لذّة و دفق أو بدونهما، فإذا علم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست