يحدث حدثا آخر، و الأحوط الأولى أن يتوضّأ لكلّ
صلاة، و لا فرق في الحكم بين المسلوس و المبطون في كلّ تلك الحالات.
(مسألة
163): كلّما جاز للمسلوس و المبطون أن يصلّى بوضوئه جاز له أن يمارس كلّ ما هو
مشروط بالطهارة
كمسّ
كتابة القرآن و غيره، و لا تترتّب عليه أحكام المحدث إلى أن ينتهي مفعول وضوئه
بحدث آخر منه من نوم أو غيره.
(مسألة
164): يجب على المسلوس و المبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما
أمكن
بوضع
كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكلّ صلاة.
الفصل
السابع أحكام الوضوء
لا
يجب الوضوء لنفسه، و تتوقّف صحّة الصلاة- واجبة كانت، أو مندوبة- عليه، و كذا
أجزاؤها المنسيّة، بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، و مثل الصلاة الطواف
الواجب، و هو ما كان جزءا من حجّة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر. نعم،
يستحبّ له.
(مسألة
165): لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن،
حتّى
المدّ و التشديد و نحوهما و لا مسّ اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط
وجوبا، و الأولى إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيّدة النساء- صلوات اللّه و
سلامه عليهم أجمعين- به.
(مسألة
166): الوضوء مستحبّ لنفسه،
فلا
حاجة في صحّته إلى جعل شيء غاية له، و إن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات
المأمور بها مقيّدة به، فيجوز الإتيان به لأجلها، سواء أتوقّف عليه صحّتها، أم
كمالها.