من
استمرّ به الحدث في الجملة كالمبطون و المسلوس و نحوهما، فله حالات أربع:
الاولى:
أن تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختياريّة، و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة،
و الوضوء و الصلاة فيها.
الثانية:
أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، ففي
هذه الحالة يكون حكمه حكم المكلّف الاعتياديّ، فيتوضّأ، و يصلّي، و لا ينتقض وضوؤه
بما يخرج منه قهرا و مستمرّا، فيجوز له أن يمارس كلّ ما هو مشروط بالطهارة من صلاة
و غيرها ما دام لم يصدر منه حدث آخر اعتياديّا من نوم أو بول كالإنسان المتعارف،
فإذا صدر جدّد الوضوء للصلوات الآتية كغيره.
الثالثة:
أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و لا يكون عليه- في تجديد الوضوء في
الأثناء مرّة أو مرّات- حرج، و حكمه الوضوء و الصلاة في تلك الفترة، و لا يجب عليه
إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة، و إن كان الأحوط الأولى أن يجدّد
الوضوء كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته، و يبني عليها، و إذا فاجأه الحدث بعد
الصلاة فالأحوط الأولى أن يجدّد الوضوء للصلاة الاخرى.
الرابعة:
نفس الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء- في الأثناء- حرجا عليه، ففي هذه
الحالة يكون حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم