responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 67

الفصل السادس من استمرّ به الحدث‌

من استمرّ به الحدث في الجملة كالمبطون و المسلوس و نحوهما، فله حالات أربع:

الاولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختياريّة، و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة، و الوضوء و الصلاة فيها.

الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المكلّف الاعتياديّ، فيتوضّأ، و يصلّي، و لا ينتقض وضوؤه بما يخرج منه قهرا و مستمرّا، فيجوز له أن يمارس كلّ ما هو مشروط بالطهارة من صلاة و غيرها ما دام لم يصدر منه حدث آخر اعتياديّا من نوم أو بول كالإنسان المتعارف، فإذا صدر جدّد الوضوء للصلوات الآتية كغيره.

الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و لا يكون عليه- في تجديد الوضوء في الأثناء مرّة أو مرّات- حرج، و حكمه الوضوء و الصلاة في تلك الفترة، و لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة، و إن كان الأحوط الأولى أن يجدّد الوضوء كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته، و يبني عليها، و إذا فاجأه الحدث بعد الصلاة فالأحوط الأولى أن يجدّد الوضوء للصلاة الاخرى.

الرابعة: نفس الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء- في الأثناء- حرجا عليه، ففي هذه الحالة يكون حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست