(مسألة 167): لا فرق في جريان الحكم المذكور
بين كتابة المصحف بالعربيّة و الفارسيّة و غيرهما،
و
لا بين الكتابة بالمداد، و الحفر، و التطريز و غيرهما، كما لا فرق في الماسّ بين
ما تحلّه الحياة، و غيره، بل لا يجوز على الأحوط المسّ بالشعر غير التابع للبشرة.
(مسألة
168): الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب،
و
إن شكّ في قصد الكاتب جاز المسّ.
و
قد تسأل: أنّ الكلمة القرآنيّة، أو الآية إذا لم تكن في المصحف، بل كانت في كتاب،
أو رسالة، أو ورقة تهنئة، أو تعزية، أو نقش خاتم، فهل يجوز مسّها؟
و
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
(مسألة
169): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا،
و
يستحبّ إذا استحبّت، و قد يجب بالنذر، و شبهه، و يستحبّ للطواف المندوب، و لسائر
أفعال الحجّ، و لطلب الحاجة، و لحمل المصحف الشريف، و لصلاة الجنائز، و تلاوة
القرآن، و للكون على الطهارة، و لغير ذلك.
(مسألة
170): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة،
كما
يجوز الإتيان به بقصد استحبابه النفسيّ، أو الكون على الطهارة، و كذا يجوز،
الإتيان به بقصد الغايات المستحبّة الاخرى.
(مسألة
171): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء قدس سرّهم
وضع
الإناء الّذي يغترف منه على اليمين، و التسمية، و الدعاء بالمأثور، و غسل اليدين
من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الّذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرّة، و
للغائط مرّتين، و المضمضة، و الاستنشاق، و تثليثهما و تقديم المضمضة، و الدعاء
بالمأثور