responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 69

(مسألة 167): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين كتابة المصحف بالعربيّة و الفارسيّة و غيرهما،

و لا بين الكتابة بالمداد، و الحفر، و التطريز و غيرهما، كما لا فرق في الماسّ بين ما تحلّه الحياة، و غيره، بل لا يجوز على الأحوط المسّ بالشعر غير التابع للبشرة.

(مسألة 168): الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب،

و إن شكّ في قصد الكاتب جاز المسّ.

و قد تسأل: أنّ الكلمة القرآنيّة، أو الآية إذا لم تكن في المصحف، بل كانت في كتاب، أو رسالة، أو ورقة تهنئة، أو تعزية، أو نقش خاتم، فهل يجوز مسّها؟

و الجواب: لا يجوز على الأحوط.

(مسألة 169): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا،

و يستحبّ إذا استحبّت، و قد يجب بالنذر، و شبهه، و يستحبّ للطواف المندوب، و لسائر أفعال الحجّ، و لطلب الحاجة، و لحمل المصحف الشريف، و لصلاة الجنائز، و تلاوة القرآن، و للكون على الطهارة، و لغير ذلك.

(مسألة 170): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة،

كما يجوز الإتيان به بقصد استحبابه النفسيّ، أو الكون على الطهارة، و كذا يجوز، الإتيان به بقصد الغايات المستحبّة الاخرى.

(مسألة 171): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء قدس سرّهم‌

وضع الإناء الّذي يغترف منه على اليمين، و التسمية، و الدعاء بالمأثور، و غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الّذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرّة، و للغائط مرّتين، و المضمضة، و الاستنشاق، و تثليثهما و تقديم المضمضة، و الدعاء بالمأثور

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست