responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 66

و إن كان قد سحب بآلة اتّفاقا لم يكن ناقضا، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا فيكون ناقضا.

الثالث: خروج الريح من الموضع الطبيعيّ المعتاد، أو من مكان آخر

الّذي فتح لخروج الغائط منه بعد سدّ الموضع الطبيعيّ لسبب من الأسباب، فإنّ خروج الريح منه ناقض، و لا أثر شرعا لخروجه من موضع آخر.

الرابع: النوم الغالب على العقل،

و يعرف بغلبته على السمع، بمعنى أنّه لا يبقى معه سمع و لا بصر و لا إدراك، من غير فرق بين أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا، و مثله كلّ ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء أو سكر، أو غير ذلك على الأحوط وجوبا.

الخامس: الاستحاضة

على تفصيل يأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة 160): إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم،

و كذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول، أو مذي، فإنّه يبني على عدم كونه بولا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئا انتقض وضوؤه.

(مسألة 161): إذا خرج ماء الاحتقان،

فإن كان معه شي‌ء من الغائط انتقض وضوؤه، و إن لم يكن معه شي‌ء منه لم ينتقض، و كذا لو شكّ في خروج شي‌ء من الغائط معه.

(مسألة 162): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي.

و الأوّل ما يخرج بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد خروج البول، و الثالث ما يخرج بعد خروج المنيّ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست