responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 65

الحاجب، و إلّا فتجب عليه إعادة الوضوء، و كذا إذا علم بوجود الحاجب، و شكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحّة، شريطة احتمال أنّه كان ملتفتا إلى مانعيّة الحاجب حين الوضوء. نعم، إذا كان في إصبعه خاتم مثلا، و علم بأنّه حينما توضّأ لم ينزعه و لم يحرّكه غفلة منه، أو اعتقادا بأنّه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة، و لكنّه يشكّ الآن بعد الفراغ من الوضوء، في أنّ الماء هل وصل إلى البشرة أو حجبه الخاتم عن ذلك؟ ففي هذه الحالة يجب عليه إعادة الوضوء.

(مسألة 159): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضّأ، و شكّ بعده في أنّه طهّرها أم لا،

بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال المشروطة بالطهارة الخبثيّة، و أمّا الوضوء فهو محكوم بالصحّة، شريطة احتمال أنّه كان ملتفتا إلى مانعيّة النجاسة حينما توضّأ، و أمّا إذا علم بعدم الالتفات إلى ذلك حين الوضوء فتجب عليه إعادته من جديد، و كذلك لو كان الماء الّذي توضّأ منه نجسا، ثمّ شكّ بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه يحكم بصحّة وضوئه و بقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه.

الفصل الخامس في نواقض الوضوء

و هي متمثّلة في امور:

الأوّل و الثاني: خروج البول و الغائط،

سواء أ كان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض و سواء أ كان بدفع طبيعيّ أم سحب بآلة، و أمّا إذا كان من غير المكان الطبيعيّ بدون اعتياد، فإن كان خروجه بدفع طبيعيّ فهو ناقض،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست