الحاجب، و إلّا فتجب عليه إعادة الوضوء، و كذا
إذا علم بوجود الحاجب، و شكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحّة،
شريطة احتمال أنّه كان ملتفتا إلى مانعيّة الحاجب حين الوضوء. نعم، إذا كان في
إصبعه خاتم مثلا، و علم بأنّه حينما توضّأ لم ينزعه و لم يحرّكه غفلة منه، أو
اعتقادا بأنّه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة، و لكنّه يشكّ الآن بعد الفراغ
من الوضوء، في أنّ الماء هل وصل إلى البشرة أو حجبه الخاتم عن ذلك؟ ففي هذه الحالة
يجب عليه إعادة الوضوء.
(مسألة
159): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضّأ، و شكّ بعده في أنّه طهّرها أم
لا،
بنى
على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال المشروطة بالطهارة الخبثيّة، و
أمّا الوضوء فهو محكوم بالصحّة، شريطة احتمال أنّه كان ملتفتا إلى مانعيّة النجاسة
حينما توضّأ، و أمّا إذا علم بعدم الالتفات إلى ذلك حين الوضوء فتجب عليه إعادته
من جديد، و كذلك لو كان الماء الّذي توضّأ منه نجسا، ثمّ شكّ بعد الوضوء في أنّه
طهّره قبله أم لا، فإنّه يحكم بصحّة وضوئه و بقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما
لاقاه من ثوبه و بدنه.
الفصل
الخامس في نواقض الوضوء
و
هي متمثّلة في امور:
الأوّل
و الثاني: خروج البول و الغائط،
سواء
أ كان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض و سواء أ كان بدفع طبيعيّ أم سحب
بآلة، و أمّا إذا كان من غير المكان الطبيعيّ بدون اعتياد، فإن كان خروجه بدفع
طبيعيّ فهو ناقض،