responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 64

(مسألة 154): إذا توضّأ المكلّف وضوءين و صلّى بعد كلّ منهما صلاة،

ثمّ علم بأنّه قد بال أو نام بعد أحدهما، و حينئذ فإن كان البول أو النوم بعد الوضوء الأوّل، كانت الصلاة الاولى باطلة، و الثانية صحيحة، و إن كان بعد الوضوء الثاني، كانت الصلاة الثانية باطلة، و الاولى صحيحة، و على هذا فالمكلّف بالنسبة إلى الوضوء الأوّل بما أنّه يشكّ في بقائه فيستصحب، و يحكم بصحّة الصلاة بعده، و بالنسبة إلى الوضوء الثاني بما أنّه يشكّ في أنّه هل كان بعد الحدث أو قبله، فلا يمكن استصحاب بقائه للمعارضة، فلا يحكم بصحّة الصلاة بعده، بل عليه أن يعيد الوضوء من أجل هذه الصلاة و الصلوات الآتية.

(مسألة 155): إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءا منه، و لا يدري أنّه الجزء الواجب، أو المستحبّ،

فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه.

(مسألة 156): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه خالف في بعض أفعال الوضوء،

و مسح على العصابة الّتي تلفّ يده بدلا عن الغسل، أو غسل قدميه بدلا عن المسح تقيّة، و لكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو تقيّة أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعيّ، فالأظهر عدم وجوب الإعادة.

(مسألة 157): إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء، و أتى ببعض أفعاله، و لكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح،

أو أنّه عرضت له حاجة، فترك وضوءه و لم يكمله فوضوؤه باطل. نعم، إذا شكّ في أنّه عدل عنه اختيارا و لم يكمله عامدا و ملتفتا فالأظهر صحّة وضوئه.

(مسألة 158): إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب،

أو شكّ في حاجبيّته كالخاتم، أو علم بوجوده و لكن شكّ بعده في أنّه أزاله، أو أنّه أوصل الماء تحته، بنى على الصحّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء إلى حقيقة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست