responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 63

و الجواب: أنّ الصحّة لا تخلو عن إشكال، و الأحوط وجوبا أن يعود إلى ما شكّ فيه، و يأتي به بصورة صحيحة. و إذا شكّ في الجزء الأخير، فإن كان ذلك بعد الدخول في الصلاة و نحوها ممّا يتوقّف على الطهارة، بنى على الإتيان به، بل لا يبعد كفاية مطلق الدخول في عمل آخر في ذلك، كالتحرّك من مكانه أو غلق انبوب الماء أو غير ذلك ممّا هو كاشف عن فراغه عن الوضوء، و مثل ذلك ما إذا كان الشكّ بعد فوات الموالاة، و أمّا إذا كان ذلك قبل الدخول في عمل آخر فيجب الإتيان به.

(مسألة 150): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشكّ، فيما إذا كان الشكّ أثناء الوضوء، لا يفرق فيه‌

بين أن يكون الشكّ بعد الدخول في الجزء المترتّب أو قبله، و لكنّه يختصّ بغير الوسواسيّ، و أمّا الوسواسيّ- و هو من لا يكون لشكّه منشأ عقلائيّ، بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله- فلا يعتني بشكّه مطلقا.

(مسألة 151): من كان الوضوء واجبا عليه ظاهرا من جهة الشكّ في الإتيان به بعد الحدث إذا نسي شكّه و صلّى،

فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت، و القضاء إن تذكّر بعده.

(مسألة 152): إذا كان متوضّئا، ثمّ توضّأ وضوءا تجديديّا مرّة اخرى و صلّى،

و بعد الصلاة علم ببطلان أحد الوضوءين، و لم يعلم أيّهما، فلا إشكال في صحّة صلاته، و لا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا.

(مسألة 153): إذا توضّأ وضوءين، و صلّى بعدهما، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما،

يجب الوضوء للصلاة الآتية؛ لأنّ الوضوء الأوّل معلوم الانتقاض، و الثاني غير محكوم ببقائه، للشكّ في تأخّره و تقدّمه على الحدث، و أمّا الصلاة فيبني على صحّتها لقاعدة الفراغ، إذا احتمل أنّه كان ملتفتا إلى الحدث و آثاره حين العمل، و إلّا فتجب إعادتها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست