responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 62

غسل وجهه و يديه، و لا يدري هل أنّ ذلك كان بقصد الوضوء، أو لمجرّد التنظيف، و لكن يعلم أنّه بادر إلى الصلاة غافلا عن ذلك، و أنّه لو التفت إلى حاله و هو يصلّي لشكّ أيضا بعين الشكّ بعد الفراغ منها، ففي هذه الحالة يجب عليه الوضوء، و إعادة الصلاة و إن كان الشكّ بعد الفراغ، و منها: أن يعلم المصلّي بعد الفراع من الصلاة أنّه كان قد شكّ في وجود الحاجب في أعضاء الوضوء حينما أراد أن يتوضّأ و يصلّي، و لكن يعلم أنّه قبل أن يتأكّد بعدم وجوده فيها بادر إلى الوضوء، فتوضّأ، و صلّى غافلا عن ذلك، و أنّه بحيث لو التفت إلى حاله قبل الصلاة، أو في أثنائها، لشكّ في ذلك أيضا بعين الشكّ بعد الفراغ، ففي هذا الفرض و ما شاكله يجب الوضوء و إعادة الصلاة، هذا إذا حصل هذا الشكّ في الوقت، و أمّا إذا حصل بعد انتهاء الوقت فلا يجب قضاؤها.

(مسألة 148): إذا شكّ في الوضوء أثناء الصلاة

- مثلا- قطعها و توضّأ، و استأنف الصلاة من الأوّل.

(مسألة 149): لو تيقّن في أثناء الوضوء الإخلال بغسل عضو أو مسحه،

أتى به و بما بعده، مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، مثال ذلك:

أن يشكّ المتوضّئ في غسل وجهه- مثلا- و هو مشغول فعلا بغسل يده اليمنى أو اليسرى، أو شكّ في غسل يده اليسرى، و هو يمسح فعلا على رأسه، أو شكّ في أنّه مسح على رأسه، و هو يمسح فعلا على قدميه، ففي كلّ هذه الحالات يجب عليه أن يعود و يأتي بما شكّ فيه و بما بعده.

و أمّا إذا كان المتوضّئ يعلم بأنّه غسل يده اليمنى مثلا، و لكنّه شكّ- و هو لا يزال مشغولا بأفعال الوضوء- في أنّه هل غسل يده بصورة صحيحة من الأعلى إلى الأسفل، أو بصورة باطلة من الأسفل إلى الأعلى؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست