غسل وجهه و يديه، و لا يدري هل أنّ ذلك كان بقصد
الوضوء، أو لمجرّد التنظيف، و لكن يعلم أنّه بادر إلى الصلاة غافلا عن ذلك، و أنّه
لو التفت إلى حاله و هو يصلّي لشكّ أيضا بعين الشكّ بعد الفراغ منها، ففي هذه
الحالة يجب عليه الوضوء، و إعادة الصلاة و إن كان الشكّ بعد الفراغ، و منها: أن
يعلم المصلّي بعد الفراع من الصلاة أنّه كان قد شكّ في وجود الحاجب في أعضاء
الوضوء حينما أراد أن يتوضّأ و يصلّي، و لكن يعلم أنّه قبل أن يتأكّد بعدم وجوده
فيها بادر إلى الوضوء، فتوضّأ، و صلّى غافلا عن ذلك، و أنّه بحيث لو التفت إلى
حاله قبل الصلاة، أو في أثنائها، لشكّ في ذلك أيضا بعين الشكّ بعد الفراغ، ففي هذا
الفرض و ما شاكله يجب الوضوء و إعادة الصلاة، هذا إذا حصل هذا الشكّ في الوقت، و
أمّا إذا حصل بعد انتهاء الوقت فلا يجب قضاؤها.
(مسألة
148): إذا شكّ في الوضوء أثناء الصلاة
-
مثلا- قطعها و توضّأ، و استأنف الصلاة من الأوّل.
(مسألة
149): لو تيقّن في أثناء الوضوء الإخلال بغسل عضو أو مسحه،
أتى
به و بما بعده، مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، مثال ذلك:
أن
يشكّ المتوضّئ في غسل وجهه- مثلا- و هو مشغول فعلا بغسل يده اليمنى أو اليسرى، أو
شكّ في غسل يده اليسرى، و هو يمسح فعلا على رأسه، أو شكّ في أنّه مسح على رأسه، و
هو يمسح فعلا على قدميه، ففي كلّ هذه الحالات يجب عليه أن يعود و يأتي بما شكّ فيه
و بما بعده.
و
أمّا إذا كان المتوضّئ يعلم بأنّه غسل يده اليمنى مثلا، و لكنّه شكّ- و هو لا يزال
مشغولا بأفعال الوضوء- في أنّه هل غسل يده بصورة صحيحة من الأعلى إلى الأسفل، أو
بصورة باطلة من الأسفل إلى الأعلى؟