responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 61

على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، و إلّا استأنف، و كذا لو عكس- عمدا- إلّا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعيّ فيستأنف الوضوء من جديد.

الفصل الرابع في أحكام الخلل‌

(مسألة 145): من كان على يقين من الحدث، و شكّ في أنّه هل توضّأ أو لا؟

بنى على بقاء الحدث، و عدم الوضوء، و كذا لو ظنّ الطهارة ظنّا غير معتبر شرعا، و من كان على يقين من وضوئه، و شكّ في أنّه هل أحدث و انتقضت طهارته؟ بنى على بقاء الوضوء، و إن ظنّ الحدث ظنّا غير معتبر شرعا.

(مسألة 146): من تيقّن أنّه قد أحدث، و أيضا تيقّن أنّه قد توضّأ،

و لكن لا يدري هل الوضوء متأخّر كي يكون الآن على طهر، أو الحدث متأخّر كي يكون الآن على حدث، فما ذا يصنع؟

و الجواب: أنّ وظيفته الوضوء سواء أ كان عالما بالتأريخ الزمنيّ للوضوء، أو بالتأريخ الزمنيّ للحدث، أو كان جاهلا بالتأريخ الزمنيّ لكليهما معا.

(مسألة 147): إذا فرغ المصلّي من صلاته، و شكّ في أنّه هل كان على وضوء؟

فصلاته محكومة بالصحّة، شريطة احتمال أنّه كان ملتفتا حين الدخول في الصلاة إلى شروطها. نعم، عليه الوضوء للصلوات الآتية، إلّا إذا علم بأنّ الشكّ في الوضوء كان لسبب سابق على هذه الصلاة، و أنّه قد غفل عنه حين دخوله في الصلاة، و لو التفت إليه قبل أن يدخل فيها لشكّ فيه و كفّ عنها حتّى يتوضّأ، و لذلك أمثلة كثيرة، منها: أن يعلم المصلّي بعد الصلاة أنّه كان قد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست