responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 60

(مسألة 143): لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء كفى وضوء واحد،

و لو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع، و كذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأمر كذلك أيضا إذا قصد واحدا منها غير الجنابة.

أمّا لو قصد الغسل بقصد ما في الذمّة قربة إلى اللّه تعالى من دون نيّة الجميع، و لا واحد بعينه فهل يصحّ؟

و الجواب: لا يبعد صحّته و إن كان الأحوط و الأجدر به أن ينوي الجميع أو واحدا منها بعينه و باسمه.

و منها: مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح،

فلو وضّأه غيره- على نحو لا يسند إليه الفعل- بطل إلّا مع الاضطرار، فيوضّئه غيره نيابة، و لكن هو الّذي يتولّى النيّة دون الموضّئ.

و منها: الموالاة،

و هي التتابع في الغسل و المسح، باعتبار أنّ الوضوء عمليّة واحدة غير قابلة للتبعيض، فإذن العبرة إنّما هي بصدق التبعيض و عدمه عرفا، فإذا كان الفصل بين أعضائه على نحو يصدق التبعيض في عمل واحد كان مبطلا له، و إلّا فلا.

(مسألة 144): هل يجوز أخذ البلل من مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه؟

و الجواب: لا يبعد جوازه ما دام يصدق عليه أخذ البلل من اللحية.

و منها: الترتيب بين الأعضاء

بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ مسح الرأس، و الأقوى لزوما تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، و كذا يجب الترتيب في أجزاء كلّ عضو على ما تقدّم، و لو عكس الترتيب- سهوا- أعاد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست