responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 59

بتمام عناصرها الثلاثة:

1- نيّة القربة، و هي الإتيان بالفعل من أجل اللّه تعالى و تقدّس، و لا فرق بين أن تكون هذه النيّة بسبب الخوف من النار، أو الطمع في الجنّة، أو إيمانه بأنّه أهل للطاعة، فإذا اقترنت العبادة بنيّة القربة على أحد هذه الأوجه الثلاثة وقعت صحيحة.

2- نيّة الإخلاص، و نعني بذلك عدم الرياء، فالرياء هو الإتيان بالعمل من أجل كسب مدح الناس و ثنائهم و إعجابهم به، و هذا حرام في العبادات، فأيّ عبادة يؤتى بها بهذا الداعي تقع باطلة، و يكون الفاعل آثما.

3- قصد اسمها الخاصّ المميّز لها شرعا، فإذا أتى المكلّف بغسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين، فإن قصد بذلك الوضوء صحّ، و إلّا بطل.

و لا بدّ أن تكون هذه العناصر الثلاثة مقارنة لكلّ جزء من أجزاء الوضوء، من غسل الوجه إلى مسح الرجلين، و إذا تأخّرت عن أوّل جزء من أجزائه بطل، و لا يقصد من المقارنة أنّ المتوضّئ يجب أن يكون منتبها إلى نيّته انتباها كاملا حال الوضوء، كما كان في اللحظة الاولى، فلو نوى و غسل وجهه، ثمّ ذهل عن نيّته، و واصل وضوءه على هذا الحال، صحّ وضوؤه ما دامت النيّة كامنة في أعماق نفسه، على نحو لو سأله سائل: ما ذا تفعل؟ لانتبه فورا إلى أنّه يتوضّأ قربة إلى اللّه تعالى.

(مسألة 142): لا تعتبر نيّة الوجوب، و لا الندب، و لا غيرهما من الصفات و الغايات،

و لو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس- جهلا أو نسيانا- صحّ، و كذا الحال إذا نوى التجديد و هو محدث، أو نوى الرفع و هو متطهّر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست