توضّأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، ثمّ تبيّن أنّه
لا يتمكّن من الصلاة فيه.
و
أمّا إذا توضّأ قاطعا بالتمكّن، ثمّ انكشف عدمه، أو توضّأ منه غفلة، أو باعتقاد
عدم الاشتراط، فهل يصحّ وضوؤه في هذه الحالات؟
و
الجواب: الظاهر أنّه غير صحيح في كلّ تلك الحالات.
(مسألة
141): إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة و بلا إرادة،
ثمّ
عجز عن الخروج منه، صحّ وضوؤه في ذلك المكان، و أمّا إذا دخل فيه غفلة و بلا
إرادة، ثمّ تمكّن من الخروج، فيجب عليه أن يخرج فورا، و إذا توضّأ أثناء الخروج، و
هو يمشي في طريقه للخروج بلا إبطاء، صحّ وضوؤه شريطة أن لا يوجب ذلك المكث المنافي
للتعجيل الواجب، و إذا دخل عصيانا، و خرج و توضّأ أثناء الخروج، بطل وضوؤه، إلّا
إذا تاب و ندم و استغفر ربّه.
و
منها: النيّة،
و
هي أن يقصد الفعل، و يكون الداعي و الباعث نحوه مرضاة اللّه تعالى و من أجله، من
دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من
العقاب، و يعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها الرياء بطل، و لو ضمّ إليها غيره من
الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد أو نحوه، و ما إلى ذلك
ممّا هو من فوائد الوضوء و ثماره التابعة له، فلا يضرّ ما دام تابعا للباعث و
الداعي إلى طاعة اللّه، و الإخلاص له سبحانه و تعالى، و في غير ذلك الفرض تقدح، و
الأظهر عدم قدح العجب بنيّة القربة حتّى المقارن، و لا يبطل الوضوء و إن كان موجبا
لحبط ثوابه، و العجب: هو أن يشعر الإنسان بالزهو و المنّة على اللّه سبحانه و
تعالى بعبادته، و أنّه أدّى لربّه كامل حقّه، و هذا محرّم شرعا، إلّا أنّ العبادة
لا تبطل به، و لكن يذهب ثوابها، و بكلمة أنّ الوضوء عبادة، و النيّة معتبرة في
العبادة