responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 58

توضّأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، ثمّ تبيّن أنّه لا يتمكّن من الصلاة فيه.

و أمّا إذا توضّأ قاطعا بالتمكّن، ثمّ انكشف عدمه، أو توضّأ منه غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، فهل يصحّ وضوؤه في هذه الحالات؟

و الجواب: الظاهر أنّه غير صحيح في كلّ تلك الحالات.

(مسألة 141): إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة و بلا إرادة،

ثمّ عجز عن الخروج منه، صحّ وضوؤه في ذلك المكان، و أمّا إذا دخل فيه غفلة و بلا إرادة، ثمّ تمكّن من الخروج، فيجب عليه أن يخرج فورا، و إذا توضّأ أثناء الخروج، و هو يمشي في طريقه للخروج بلا إبطاء، صحّ وضوؤه شريطة أن لا يوجب ذلك المكث المنافي للتعجيل الواجب، و إذا دخل عصيانا، و خرج و توضّأ أثناء الخروج، بطل وضوؤه، إلّا إذا تاب و ندم و استغفر ربّه.

و منها: النيّة،

و هي أن يقصد الفعل، و يكون الداعي و الباعث نحوه مرضاة اللّه تعالى و من أجله، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، و يعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها الرياء بطل، و لو ضمّ إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد أو نحوه، و ما إلى ذلك ممّا هو من فوائد الوضوء و ثماره التابعة له، فلا يضرّ ما دام تابعا للباعث و الداعي إلى طاعة اللّه، و الإخلاص له سبحانه و تعالى، و في غير ذلك الفرض تقدح، و الأظهر عدم قدح العجب بنيّة القربة حتّى المقارن، و لا يبطل الوضوء و إن كان موجبا لحبط ثوابه، و العجب: هو أن يشعر الإنسان بالزهو و المنّة على اللّه سبحانه و تعالى بعبادته، و أنّه أدّى لربّه كامل حقّه، و هذا محرّم شرعا، إلّا أنّ العبادة لا تبطل به، و لكن يذهب ثوابها، و بكلمة أنّ الوضوء عبادة، و النيّة معتبرة في العبادة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست