responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 57

(مسألة 136): إذا نسي غير الغاصب و توضّأ بالماء المغصوب و التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء،

صحّ ما مضى من أجزائه، و يجب تحصيل الماء المباح للباقي، و لكن إذا التفت إلى الغصبيّة بعد الغسلات، و قبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوّة، و إن كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء.

(مسألة 137): لا يجوز الوضوء بماء الآخرين،

إلّا مع الإذن منهم صراحة، أو بشاهد الحال، بأن كانت حالتهم تدلّ على الإذن، و مع الشكّ في رضى المالك و عدمه، لا يجوز التصرّف فيه.

(مسألة 138): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار المملوكة،

و الجداول، و العيون الغزيرة النابعة، و ما إليها، ممّا جرت عليه عادة الناس، مع عدم المنع و الإنكار من أصحاب الماء، بل ليس لأصحاب الماء منع الآخرين من ذلك، و كذلك الأراضي الوسيعة جدّا أو غير المسوّرة، فيجوز الوضوء و الجلوس، و النوم، و نحوها فيها.

(مسألة 139): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس- إذا لم يعلم كيفيّة وقفها،

من اختصاصها بمن يصلّي فيها، أو على الطلّاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها بهؤلاء- فهل يجوز لغيرهم الوضوء منها؟

و الجواب: أنّه يجوز ما لم يعلم بأنّ ماءها وقف خاصّ على المصلّين في المسجد، أو على الطلّاب الساكنين في المدرسة. نعم، إذا علم بذلك لم يصح الوضوء بماء المسجد من غير المصلّين فيه، و لا بماء المدرسة من غير طلبتها.

(مسألة 140): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه، لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر،

و لو توضّأ بقصد الصلاة فيه، ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر، بطل وضوؤه، و يستأنفه من جديد، و كذلك إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست