(مسألة 133): إذا توضّأ من إناء الذهب، أو
الفضّة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصبّ منه،
صحّ
وضوؤه، من دون فرق بين صورة الانحصار و عدمه، و لو توضّأ بالارتماس فيه، فالأقوى
صحّته أيضا.
و
منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس
محترمة.
نعم،
إذا كان المانع من استعمال الماء خوف العطش على غيره، و حينئذ فإذا خالف و توضّأ
به صحّ وضوؤه مطلقا، و إن كان يسبّب ضررا خطيرا عليه، و إن كان المانع منه تدهور
صحّته، أو الخوف على عطش نفسه، فوقتئذ إن كان الوضوء يضرّ به ضررا خطيرا، و هو
الضرر الّذي يحرم على المكلّف أن يوقع نفسه فيه، حرم عليه، فإذا توضّأ في هذه الحالة
بطل وضوؤه، و إن كان لا يضرّ به ضررا خطيرا لم يحرم عليه، فإذا توضّأ و الحال هذه
صحّ.
(مسألة
134): إذا توضّأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء،
فإن
قصد أمر الصلاة الأدائيّ، بمعنى أنّه يدّعي أنّ الصلاة الّتي ضاق وقتها هي الّتي
تفرض عليه الوضوء، و لا تسمح له بالتيمّم، مع أنّه يعلم بأنّها تفرض عليه التيمّم
شرعا، لا الوضوء، ففي هذه الحالة يقع الوضوء باطلا للتشريع. و أمّا إذا توضّأ من
أجل تلك الصلاة الّتي ضاق وقتها، و هو يجهل بأنّها تستوجب التيمّم، أو توضّأ من
أجل غاية اخرى، أو من أجل استحبابه النفسيّ، فالوضوء صحيح.
(مسألة
135): لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة
العلم، و العمد، و الجهل، و النسيان
و
كذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا، فإنّه يحكم ببطلان الوضوء به حتّى مع الجهل.
نعم، يصحّ الوضوء به مع اعتقاد عدم الغصب، و كذا مع النسيان إذا لم يكن الناسي هو
الغاصب.