responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 55

طاهر، و لكنّهما تشابها، و لم يميّز بينهما، فعليه أن يتوضّأ بكليهما معا، فإذا توضّأ بهما كذلك، علم بصحّة وضوئه، و أمّا إذا كان أحدهما نجسا، و الآخر طاهرا، أو أحدهما مباحا، و الآخر مغصوبا، فوظيفته التيمّم، و وجب الاجتناب عن كلا الماءين معا، إلّا إذا علم المكلّف بنجاسة أحدهما المعيّن المعلوم لديه بالخصوص أو بغصبيّة أحدهما كذلك فعندئذ لا مانع من استعمال الآخر.

منها: إباحة الفضاء بالنسبة إلى مسح الرأس و القدمين،

فإنّه لا بدّ أن يكون في فضاء مباح، و لا تشترط إباحة الفضاء بالنسبة إلى غسل الوجه و اليدين، فلو غسل المكلّف وجهه و يديه في مكان مغصوب، و مسح رأسه و قدميه في مكان مجاور مباح، صحّ وضوؤه، و أمّا إذا غسل وجهه و يديه في مكان مباح، و مسح رأسه و رجليه في مكان مغصوب مجاور، بطل وضوؤه، و الأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الّذي يتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار- أيضا- و إن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمّم، لكنّه لو خالف و توضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، و صحّ وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجا و بين الصبّ منه. نعم، لا يصحّ الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه، شريطة أن يعدّ ذلك في العرف العامّ تصرّفا فيه، كما أنّ الأظهر أنّ حكم المصبّ إذا كان وضع الماء على العضو مقدّمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار و عدمه.

(مسألة 132): يكفي طهارة كلّ عضو حين غسله،

و لا يلزم أن تكون جميع الأعضاء- قبل الشروع- طاهرة، فلو كانت نجسة، و غسل كلّ عضو بعد تطهيره، أو طهّره بغسل الوضوء كفى، و لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله، و إن كان في أثناء الوضوء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست