العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء
و الصلاة، و إذا اعتقد بأنّه سيبرأ في آخر الوقت، و يصبح متمكّنا من الوضوء
التامّ، وجب عليه أن ينتظر إلى الفترة الأخيرة من الوقت حتّى يبرأ، و يتوضّأ
اعتياديّا، و يصلّي، و لو استعجل و الحالة هذه و توضّأ وضوء الجبيرة و صلّى لم
يكفه ذلك.
(مسألة
130): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر- مثلا- فعمل بالجبيرة، ثمّ
تبيّن عدم الكسر في الواقع،
لم
يصح الوضوء، و كذا إذا تحقّق الكسر فجبره، و اعتقد الضرر في غسله فمسح على
الجبيرة، ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، فإنّ الظاهر عدم صحّة وضوئه أيضا، و إذا
اعتقد عدم الضرر فغسل، ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّا، و كان وظيفته الجبيرة صحّ وضوؤه،
إلّا إذا كان الضرر ضررا خطيرا بحيث يكون تحمّله حراما شرعا، و كذلك يصحّ لو اعتقد
الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضّأ، ثمّ تبيّن عدم الضرر، و إنّ وظيفته غسل البشرة،
شريطة أنّه كان قد اعتقد وجود الضرر اليسير، و أمّا إذا كان قد اعتقد وجود الضرر
الخطير المحرّم بطل وضوؤه.
(مسألة
131): في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم،
الأحوط
وجوبا الجمع بينهما.
الفصل
الثالث في شرائط الوضوء
منها:
طهارة الماء و إطلاقه، و إباحته،
و
لا يشترط فيه إذا كان طاهرا عدم استعماله في التطهير من الخبث، و لا في رفع الحدث
الأكبر، و لا الأصغر، و إذا كان هناك ماءان عند المكلّف، أحدهما مطلق، و الآخر
مضاف، و كلاهما