responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 53

المسح عليه، بل يجب رفعه و تبديله، و إن كان ظاهره مباحا، و باطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ، و إلّا بطل.

(مسألة 122): لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه،

فلو كانت حريرا، أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه، فالّذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.

(مسألة 123): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة،

و إن احتمل البرء، و إذا زال الخوف وجب رفعها.

(مسألة 124): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ، لكن كان موجبا لفوات الوقت،

فالأظهر العدول إلى التيمّم.

(مسألة 125): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدّم، و صار كالشي‌ء الواحد، و لم يمكن رفعه بعد البرء،

بأن كان مستلزما لجرح المحلّ، و خروج الدّم فلا يجري عليه حكم الجبيرة، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمّم.

(مسألة 126): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، و لم يمكن تطهيره،

لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعيّن التيمّم.

(مسألة 127): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف،

كما أنّه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.

(مسألة 128): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث.

(مسألة 129): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوّل الوقت إذا اعتقد أنّ عذره باق و مستمر إلى آخر وقت الصلاة،

أو ظنّ بذلك، أو برجاء استمرار

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست