responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 52

(مسألة 116): إذا توضّأ وضوء الجبيرة، ثمّ برئ،

فإن كان برؤه في ضيق الوقت، و لا يتمكّن من الوضوء بصورة اعتياديّة، و هو في الوقت، صحّ وضوؤه، فإن صلّى به صحّت صلاته، و إلّا فله أن يصلّي به، و إن كان برؤه في سعة الوقت، كان ذلك كاشفا عن بطلانه، و وظيفته أن يعيد الوضوء اعتياديّا و صلاته إن كان قد صلّى به.

(مسألة 117): إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة،

يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

(مسألة 118): إذا كان العضو المصاب معصّبا أو مجبورا،

فعليه وضوء الجبيرة إذا توفّرت شروطه.

و في هذه الحالة إذا كان غسل أطراف الجبيرة ضرريّا أيضا، فهل وظيفته التيمّم أو وضوء الجبيرة أيضا؟

و الجواب: أنّ وظيفته التيمّم، و إن كان الأحوط ضمّ وضوء الجبيرة إليه أيضا.

(مسألة 119): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه قد حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.

(مسألة 120): محلّ الفصد داخل في الجروح،

فلو كان غسله مضرّا يكفي المسح على الوصلة الّتي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف، و إلّا حلّها، و غسل المقدار الزائد، ثمّ شدّها، و أمّا إذا لم يمكن غسل المحلّ لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدّم- مثلا- فلا بدّ من التيمّم، و لا يجري عليه حكم الجبيرة.

(مسألة 121): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا،

لا يجوز

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست