فإن
كان برؤه في ضيق الوقت، و لا يتمكّن من الوضوء بصورة اعتياديّة، و هو في الوقت،
صحّ وضوؤه، فإن صلّى به صحّت صلاته، و إلّا فله أن يصلّي به، و إن كان برؤه في سعة
الوقت، كان ذلك كاشفا عن بطلانه، و وظيفته أن يعيد الوضوء اعتياديّا و صلاته إن
كان قد صلّى به.
(مسألة
117): إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة،
يجب
الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة
118): إذا كان العضو المصاب معصّبا أو مجبورا،
فعليه
وضوء الجبيرة إذا توفّرت شروطه.
و
في هذه الحالة إذا كان غسل أطراف الجبيرة ضرريّا أيضا، فهل وظيفته التيمّم أو وضوء
الجبيرة أيضا؟
و
الجواب: أنّ وظيفته التيمّم، و إن كان الأحوط ضمّ وضوء الجبيرة إليه أيضا.
(مسألة
119): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه قد حدث باختياره على وجه
العصيان أم لا.
(مسألة
120): محلّ الفصد داخل في الجروح،
فلو
كان غسله مضرّا يكفي المسح على الوصلة الّتي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف، و
إلّا حلّها، و غسل المقدار الزائد، ثمّ شدّها، و أمّا إذا لم يمكن غسل المحلّ لا
من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدّم- مثلا- فلا بدّ من التيمّم، و لا
يجري عليه حكم الجبيرة.
(مسألة
121): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا،