responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 51

و الأحوط و الأجدر في هذه الحالة ضمّ المسح على الجبيرة إليه أيضا.

الثالثة: إنّ القريح أو الجريح الجنب- مثلا- إذا كان جرحه أو قرحه مكشوفا، و حينئذ فإن كان الغسل بصورته الاعتياديّة ميسورا له، و لم يكن في إيصال الماء إلى موضع الإصابة ضرر، وجب عليه أن يغتسل اعتياديّا، و إن لم يكن الغسل كذلك ميسورا له لضرر، فوظيفته التيمّم دون الغسل، مقتصرا بغسل ما حول موضع الإصابة، و إن كان الأولى و الأجدر به ضمّه إلى التيمّم أيضا.

الرابعة: إذا كان جرحه أو قرحه معصّبا أو مجبورا، و كان غسله مضرّا، أو مؤدّيا إلى تفاقم الجرح، أو البطء في البرء، فوظيفته الغسل مقتصرا على غسل ما ظهر ممّا ليس عليه الجبيرة، و لا يجب عليه نزعها و فكّها، إلّا إذا توقّف غسل الأطراف عليه، كما إذا أشغلت الجبيرة حجما أكبر ممّا هو مألوف و متعارف، و الأحوط و الأجدر به أن يضمّ إليه المسح عليها أيضا.

الخامسة: إذا كان الموضع المصاب في العضو المشترك بين الغسل و التيمّم، فعندئذ إن كانت وظيفته الغسل مقتصرا على غسل ما حول الموضع المصاب، فلا إشكال، و أمّا إذا كانت وظيفته التيمّم، فإن تمكّن من التيمّم به أو عليه، فأيضا لا إشكال، و إن لم يتمكّن من ذلك لنجاسة الموضع المصاب بنجاسة مسرية، أو لسبب آخر، فالأحوط أن يجمع بين الغسل مقتصرا على غسل أطرافه، و بين وضع خرقة طاهرة عليه، و التيمّم بها، أو عليها، و يصلّي، ثمّ يقضي في خارج الوقت بعد البرء.

(مسألة 114): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح‌

مسح ببلتها.

(مسألة 115): الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم،

و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط- استحبابا- له الجمع بين الوضوء و التيمّم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست