و الأحوط و الأجدر في هذه الحالة ضمّ المسح على
الجبيرة إليه أيضا.
الثالثة:
إنّ القريح أو الجريح الجنب- مثلا- إذا كان جرحه أو قرحه مكشوفا، و حينئذ فإن كان
الغسل بصورته الاعتياديّة ميسورا له، و لم يكن في إيصال الماء إلى موضع الإصابة
ضرر، وجب عليه أن يغتسل اعتياديّا، و إن لم يكن الغسل كذلك ميسورا له لضرر،
فوظيفته التيمّم دون الغسل، مقتصرا بغسل ما حول موضع الإصابة، و إن كان الأولى و
الأجدر به ضمّه إلى التيمّم أيضا.
الرابعة:
إذا كان جرحه أو قرحه معصّبا أو مجبورا، و كان غسله مضرّا، أو مؤدّيا إلى تفاقم
الجرح، أو البطء في البرء، فوظيفته الغسل مقتصرا على غسل ما ظهر ممّا ليس عليه
الجبيرة، و لا يجب عليه نزعها و فكّها، إلّا إذا توقّف غسل الأطراف عليه، كما إذا
أشغلت الجبيرة حجما أكبر ممّا هو مألوف و متعارف، و الأحوط و الأجدر به أن يضمّ
إليه المسح عليها أيضا.
الخامسة:
إذا كان الموضع المصاب في العضو المشترك بين الغسل و التيمّم، فعندئذ إن كانت وظيفته
الغسل مقتصرا على غسل ما حول الموضع المصاب، فلا إشكال، و أمّا إذا كانت وظيفته
التيمّم، فإن تمكّن من التيمّم به أو عليه، فأيضا لا إشكال، و إن لم يتمكّن من ذلك
لنجاسة الموضع المصاب بنجاسة مسرية، أو لسبب آخر، فالأحوط أن يجمع بين الغسل
مقتصرا على غسل أطرافه، و بين وضع خرقة طاهرة عليه، و التيمّم بها، أو عليها، و
يصلّي، ثمّ يقضي في خارج الوقت بعد البرء.
(مسألة
114): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح
مسح
ببلتها.
(مسألة
115): الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم،
و
إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط- استحبابا- له الجمع بين الوضوء و التيمّم.