responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 48

يجب عليه تصغيرها إن أمكن، و إلّا فوظيفته التيمّم إذا لم تكن في الأعضاء المشتركة، و إلّا فوظيفته الجمع بينه و بين وضوء الجبيرة، و كذلك إذا كانت العصابة أو الجبيرة مستوعبة لتمام الرأس أو اليد أو الرجل، فإن أمكن فكّها و الوضوء بصورة اعتياديّة وجب عليه ذلك، و إن لم يمكن، أو كان ضرريّا، فإن أمكن تصغيرها إلى الحدّ المألوف لزمه ذلك، و يأتي بالوضوء الجبيريّ.

الخامس: أن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة المغصوبة، و إلّا فوظيفته التيمّم.

فإذا توفّرت هذه الشروط وجب عليه وضوء الجبيرة.

(مسألة 107): إذا كان الجرح أو الكسر في غير أعضاء الوضوء،

فإن كان يتضرّر بغسل أعضاء الوضوء فوظيفته التيمّم بدلا عن الوضوء، و إن لم يكن يتضرّر به فوظيفته الوضوء اعتياديّا.

(مسألة 108): إذا كان العضو المصاب بالجرح أو القرح مكشوفا،

فإن أمكن غسله توضّأ بصورة اعتياديّة، و إن لم يمكن ذلك للضرر توضّأ مقتصرا على غسل أطرافه، هذا إذا كان في موضع الغسل، و أمّا إذا كان في موضع المسح، و كان مستوعبا لتمام الموضع، فإن تمكّن من المسح عليه وجب، و إن لم يتمكّن إمّا لضرر أو لنجاسة فوظيفته التيمّم، و كذلك إذا كان غسل أطرافه ضرريّا بأكبر من المقدار المألوف، أو كان نجسا و لا يمكن غسله، فإنّ وظيفته في هاتين الحالتين أيضا التيمّم، و إذا كان العضو المصاب بالكسر مكشوفا، فإن كان غسل الموضع المصاب ضرريّا فوظيفته التيمّم، دون الوضوء مقتصرا على غسل أطرافه، و إذا كان الكسر المكشوف في موضع المسح، فإن أمكن المسح عليه توضّأ اعتياديّا، و إلّا فوظيفته التيمّم أيضا، و بذلك يفرق الكسر المكشوف عن الجرح المكشوف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست