يجب عليه تصغيرها إن أمكن، و إلّا فوظيفته
التيمّم إذا لم تكن في الأعضاء المشتركة، و إلّا فوظيفته الجمع بينه و بين وضوء
الجبيرة، و كذلك إذا كانت العصابة أو الجبيرة مستوعبة لتمام الرأس أو اليد أو
الرجل، فإن أمكن فكّها و الوضوء بصورة اعتياديّة وجب عليه ذلك، و إن لم يمكن، أو
كان ضرريّا، فإن أمكن تصغيرها إلى الحدّ المألوف لزمه ذلك، و يأتي بالوضوء
الجبيريّ.
الخامس:
أن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة المغصوبة، و إلّا فوظيفته
التيمّم.
فإذا
توفّرت هذه الشروط وجب عليه وضوء الجبيرة.
(مسألة
107): إذا كان الجرح أو الكسر في غير أعضاء الوضوء،
فإن
كان يتضرّر بغسل أعضاء الوضوء فوظيفته التيمّم بدلا عن الوضوء، و إن لم يكن يتضرّر
به فوظيفته الوضوء اعتياديّا.
(مسألة
108): إذا كان العضو المصاب بالجرح أو القرح مكشوفا،
فإن
أمكن غسله توضّأ بصورة اعتياديّة، و إن لم يمكن ذلك للضرر توضّأ مقتصرا على غسل
أطرافه، هذا إذا كان في موضع الغسل، و أمّا إذا كان في موضع المسح، و كان مستوعبا
لتمام الموضع، فإن تمكّن من المسح عليه وجب، و إن لم يتمكّن إمّا لضرر أو لنجاسة
فوظيفته التيمّم، و كذلك إذا كان غسل أطرافه ضرريّا بأكبر من المقدار المألوف، أو
كان نجسا و لا يمكن غسله، فإنّ وظيفته في هاتين الحالتين أيضا التيمّم، و إذا كان
العضو المصاب بالكسر مكشوفا، فإن كان غسل الموضع المصاب ضرريّا فوظيفته التيمّم،
دون الوضوء مقتصرا على غسل أطرافه، و إذا كان الكسر المكشوف في موضع المسح، فإن
أمكن المسح عليه توضّأ اعتياديّا، و إلّا فوظيفته التيمّم أيضا، و بذلك يفرق الكسر
المكشوف عن الجرح المكشوف.