responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 49

(مسألة 109): إذا كان العضو المصاب بالجرح أو الكسر مكشوفا، و كان الموضع المصاب طاهرا، و بالإمكان غسله بدون ضرر،

فوظيفته الوضوء بصورة اعتياديّة، و إذا كان طاهرا و لكن كان معصّبا أو مجبورا، و حينئذ فإن كان متمكّنا من حلّ العصابة و فكّها عن ذلك العضو، و الوضوء بدون ضرر وجب عليه ذلك، و لا يصحّ منه وضوء الجبيرة، و إن لم يكن بإمكانه حلها؛ لأنّها محكمة الشدّ، و لا يتيسّر حلها إلّا لمن له الخبرة بذلك و هو غير موجود، و لا يتسرّب الماء إلى العضو من دون حلّها، و في هذه الحالة يجب عليه التيمّم إذا لم يكن العضو المعصّب من الأعضاء المشتركة بين الوضوء و التيمّم، و إلّا يتيمّم و يتوضّأ معا، و إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة مع بقاء العصابة أو الجبيرة و لو بغمسه في الماء مع مراعاة الترتيب مبتدئا من الأعلى إلى الأسفل، وجب عليه الوضوء، و إيصال الماء إلى موضع الجرح أو الكسر. نعم، إذا كان الموضع من مواضع المسح، لا يكفي إيصال الماء إلى البشرة بدلا عن المسح عليها، فإنّ وظيفته في هذه الحالة فكّ العصابة إن أمكن، و الوضوء بالطريقة الاعتياديّة، و إلّا فوظيفته التيمّم، و كذلك إذا كان الموضع نجسا بالدّم- مثلا- و لا يمكن تطهيره، فإنّ الوظيفة التيمّم من دون فرق بين أن يكون الموضع المتنجّس من المواضع المشتركة بين الوضوء و التيمّم، أو من المواضع المختصّة بالوضوء.

(مسألة 110): الجبيرة أو العصابة قد تكون في الأعضاء المختصّة بالوضوء،

و هي الوجه و اليدان، و قد تكون في الأعضاء المختصّة بالمسح، و هي مقدّم الرأس و القدمان، و قد تكون في الأعضاء المشتركة، و هي الكفّ، ففي الحالة الاولى يكون المسح على الجبيرة بديلا شرعا عن غسل ما تخفيه من البشرة و هو العضو المغسول، و في الحالة الثانية يكون بديلا شرعا عن المسح على ما تستره من البشرة و هي العضو الممسوح، شريطة أن لا يبقى منه مقدار

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست