و الجواب: أنّه لا يصحّ؛ لأنّه مبغوض فلا يمكن
التقرّب به. نعم، لو كان مذهب من يتّقي المكلّف منه المسح على الحائل، و هو غسل
رجليه بدل المسح تقيّة صحّ، إذ لا يعتبر في صحّة العمل تقيّة أن يكون على وفق مذهب
من يتّقى منه.
(مسألة
106): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على رءوس الأصابع و يجرّها شيئا فشيئا حتّى
المفصل،
أو
بالعكس فيضع يده على الكعبين و يجرّها إلى أطراف الأصابع تدريجا، و لا يكفي أن يضع
تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، و يجرّها قليلا بمقدار صدق
المسح.
الفصل
الثاني الجبيرة
العضو
المكسور أو المجروح إذا كانت عليه جبيرة أو عصابة فعليه وضوء الجبيرة في ضمن شروط:
الأوّل:
أن يكون العضو المكسور أو المجروح من أعضاء الوضوء.
الثاني:
أن يتضرّر باستعمال الماء.
الثالث:
أن لا تكون الجبيرة أو العصابة نجسة بأن تكون طاهرة و لو ظاهرها و لا تضرّ نجاسة
ما هو داخل الجبيرة أو العصابة.
الرابع:
أن لا تكون الجبيرة أو العصابة زائدة على الحدّ المألوف و المعروف كمّا و حجما، و
العادة جارية على أنّ الجبيرة أو العصابة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما، فإذا زادت
على ذلك المقدار لم يكف المسح عليها، بل