responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 47

و الجواب: أنّه لا يصحّ؛ لأنّه مبغوض فلا يمكن التقرّب به. نعم، لو كان مذهب من يتّقي المكلّف منه المسح على الحائل، و هو غسل رجليه بدل المسح تقيّة صحّ، إذ لا يعتبر في صحّة العمل تقيّة أن يكون على وفق مذهب من يتّقى منه.

(مسألة 106): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على رءوس الأصابع و يجرّها شيئا فشيئا حتّى المفصل،

أو بالعكس فيضع يده على الكعبين و يجرّها إلى أطراف الأصابع تدريجا، و لا يكفي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، و يجرّها قليلا بمقدار صدق المسح.

الفصل الثاني الجبيرة

العضو المكسور أو المجروح إذا كانت عليه جبيرة أو عصابة فعليه وضوء الجبيرة في ضمن شروط:

الأوّل: أن يكون العضو المكسور أو المجروح من أعضاء الوضوء.

الثاني: أن يتضرّر باستعمال الماء.

الثالث: أن لا تكون الجبيرة أو العصابة نجسة بأن تكون طاهرة و لو ظاهرها و لا تضرّ نجاسة ما هو داخل الجبيرة أو العصابة.

الرابع: أن لا تكون الجبيرة أو العصابة زائدة على الحدّ المألوف و المعروف كمّا و حجما، و العادة جارية على أنّ الجبيرة أو العصابة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما، فإذا زادت على ذلك المقدار لم يكف المسح عليها، بل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست