responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 46

الكفّ، و إذا جفّت أخذ من بلّة لحيته، و حكم الاختلاط برطوبة اخرى، أو الحائل هو عين الحكم في مسح الرأس باليد اليمنى.

(مسألة 100): لا يجب المسح على خصوص البشرة،

بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، و إلّا وجب المسح على البشرة.

(مسألة 101): لا يجزئ المسح على الحائل كالخفّ و إن كان تقيّة،

كما أنّه لا يجزئ إذا كان لضرورة اخرى.

(مسألة 102): لو دار الأمر بين المسح على الخفّ، و الغسل للرجلين للتقيّة

تعيّن اختيار الثاني.

(مسألة 103): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيّة على الأقوى،

فلو أمكنه ترك التقيّة و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقيّة، و لا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقيّة و زمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقيّة، و أمّا في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا. نعم، لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا كان ضرريّا.

(مسألة 104): إذا زال السبب المسوّغ للوضوء العذريّ وجبت إعادته،

و إن كانت في خارج الوقت، بدون فرق بين أن يكون السبب المذكور تقيّة أو غيرها من الضرورات، لما مرّ من أنّ المسح على الحائل أو غيره لا يجزئ و إن كان تقيّة. نعم، إذا كان الوضوء العذريّ صحيحا لم تجب إعادته، و إن زال السبب المسوّغ له في الوقت، كما إذا توضّأ منكوسا، أو غسل رجليه بدل المسح تقيّة، فإنّ هذا الوضوء صحيح واقعا و لا تجب إعادته و إن زالت التقيّة في الوقت.

(مسألة 105): لو توضّأ على خلاف التقيّة فهل يصحّ؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست