الكفّ، و إذا جفّت أخذ من بلّة لحيته، و حكم
الاختلاط برطوبة اخرى، أو الحائل هو عين الحكم في مسح الرأس باليد اليمنى.
(مسألة
100): لا يجب المسح على خصوص البشرة،
بل
يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، و إلّا وجب
المسح على البشرة.
(مسألة
101): لا يجزئ المسح على الحائل كالخفّ و إن كان تقيّة،
كما
أنّه لا يجزئ إذا كان لضرورة اخرى.
(مسألة
102): لو دار الأمر بين المسح على الخفّ، و الغسل للرجلين للتقيّة
تعيّن
اختيار الثاني.
(مسألة
103): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيّة على الأقوى،
فلو
أمكنه ترك التقيّة و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقيّة، و لا يعتبر عدم
المندوحة في الحضور في مكان التقيّة و زمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقيّة، و
أمّا في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا. نعم، لا يعتبر فيها
بذل المال لرفع الاضطرار، إذا كان ضرريّا.
(مسألة
104): إذا زال السبب المسوّغ للوضوء العذريّ وجبت إعادته،
و
إن كانت في خارج الوقت، بدون فرق بين أن يكون السبب المذكور تقيّة أو غيرها من
الضرورات، لما مرّ من أنّ المسح على الحائل أو غيره لا يجزئ و إن كان تقيّة. نعم،
إذا كان الوضوء العذريّ صحيحا لم تجب إعادته، و إن زال السبب المسوّغ له في الوقت،
كما إذا توضّأ منكوسا، أو غسل رجليه بدل المسح تقيّة، فإنّ هذا الوضوء صحيح واقعا
و لا تجب إعادته و إن زالت التقيّة في الوقت.