responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 45

(مسألة 95): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر،

بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرّد المماسّة، و يمنع عن إسناد المسح عرفا إلى الأصيل.

(مسألة 96): لو اختلط بلل اليد اليد ببلل أعضاء الوضوء،

لم يجز المسح به إذا منع من إسناد المسح إليه، و أمّا اختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إمّا احتياطا، أو للعادة الجارية فهو لا يخلو عن إشكال إذا كان خارجا عن المتعارف.

(مسألة 97): لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر،

أخذ من بلل لحيته إن أمكن، و إلّا وجب إعادته.

و قد تسأل هل يجوز أخذ البلل من لحيته الخارجة عن حدّ الوجه؟

و الجواب: لا يبعد جوازه شريطة أن لا تكون خارجة عن المتعارف.

(مسألة 98): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو مرض أو أيّ شي‌ء آخر،

انتقل الأمر إلى التيمّم.

(مسألة 99): لا يجوز المسح على العمامة، و القناع، أو غيرهما من الحائل‌

و إن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.

الواجب الرابع: مسح القدمين، يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق طولا،

و أمّا عرضا فيكفي المسح بأيّ مقدار أراد المتوضّئ، و الأظهر مسح اليمنى باليمنى أوّلا، ثمّ اليسرى باليسرى، و لو قطع بعض القدم مسح على الباقي، و إن قطعت القدم بالكامل سقط المسح، و إن كان الأحوط و الأجدر أن يمسح على الساق، و إن كانت له قدم زائدة، فإن اشتبهت بالأصليّة وجب مسح كليهما معا، و إن علم زيادتها فالأحوط مسحها أيضا، و يمسح ببلّة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست