responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 44

بإمرار اليد عليه، إذا لم يكن هناك حاجز، و حينئذ فإن وصل إليه الماء فقد غسل، و صحّ وضوؤه، و إلّا لم يجب عليه غسله، سواء أعلم المتوضّئ بذلك تفصيلا أم لا.

(مسألة 91): يجب أن ينوي الوضوء عند وصول الماء إلى العضو لا بعد ذلك،

فإذا أدخل يده في الماء، و غمسها حتّى المفصل، من دون قصد الوضوء، ثمّ حرّكها، و أخرجها بقصد الوضوء، لم يصح ذلك، و كذلك إذا صبّ الماء على يده، من دون أن يقصد الوضوء بإيصال الماء إليها، ثمّ يقصده بالمسح على الماء الباقي في يده فإنّه باطل.

و يجب أن يكون الماء بمقدار يستولي على البشرة، و يجري و يتحرّك، و لا يكفي ما هو دون ذلك ممّا يشبه المسح و التدهين.

الواجب الثالث: مسح مقدّم الرأس،

يجب مسح مقدّم الرأس و هو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة، و يكفي فيه المسمّى طولا و عرضا، و الأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، و الطول قدر طول إصبع، و الأحوط وجوبا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، و يكون بنداوة الكفّ اليمنى، بل الأحوط أن يكون بباطنها، و إن كانت لا يبعد كفاية المسح بظاهرها.

(مسألة 92): يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم،

بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع و جعل على الناصية لم يجزئ المسح عليه.

(مسألة 93): لا تضرّ كثرة بلل الماسح‌

إذا لم تضر بمفهوم المسح.

(مسألة 94): لو تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها،

بل لا يبعد جواز المسح بالظاهر مع التمكّن من المسح بالباطن، فإن تعذّر فالأحوط أن يكون بالذراع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست