responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 43

(مسألة 85): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق،

مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، و لكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، لأنّه يلزم تعذّر المسح بماء الوضوء، و كذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، و أمّا قصد الغسل بإخراج العضو من الماء- تدريجا- فهو غير جائز.

(مسألة 86): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته،

إلّا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

(مسألة 87): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع،

و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، و إن كان هو الأحوط وجوبا لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيّا و لم يحسب جزءا من اليد.

(مسألة 88): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه،

و إن حصل البرء، و يجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا.

(مسألة 89): يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله،

فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، و لو لم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، و كذا على يديه إذا حصل الجريان لم يكف كما مرّ.

(مسألة 90): لا أثر للشكّ في الشي‌ء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله،

أو الباطن، لأنّ الواجب على المكلّف هو غسل ما يصل إليه الماء بطبعه، و لو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست