responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 438

بينه و بين ربّه حين ما نوى الاعتكاف أن يرجع فيه و يهدمه متى شاء أو عند عروض عارض، ففي هذه الحالة يجوز له أن يهدم اعتكافه وفقا لشرطه حتّى في اليوم الثالث، ثمّ إنّ هذا الشرط إنّما يكون نافذا إذا كان مقارنا مع نيّة الاعتكاف و إلّا فلا أثر له.

(مسألة 1098): الظاهر أنّه يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف متى شاء،

و إن لم يكن هناك عارض.

(مسألة 1099): إذا شرط الرجوع و الهدم حال نيّة الاعتكاف، ثمّ بعد ذلك أسقط شرطه،

فالظاهر عدم سقوط حكمه.

(مسألة 1100): إذا نذر الاعتكاف، و شرط في ضمن نذره الرجوع فيه‌

ففي جواز الرجوع و الهدم إذا لم يشترط في ضمن نيّة الاعتكاف إشكال، و الأظهر جوازه، لأنّه شرط مقارن للنيّة.

(مسألة 1101): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف،

و إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه و جلس فيه، ففي البطلان تأمّل، و الأظهر عدم البطلان.

فصل في أحكام الاعتكاف‌

(مسألة 1102): لا بدّ للمعتكف من ترك امور:

الأوّل: مباشرة النساء جماعا،

و الأحوط استحبابا ترك النساء لمسا أو تقبيلا بشهوة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست