و
لا أثر له إذا كان فاقدا لحاسّة الشمّ، كما أنّه لا بأس به إذا لم يكن قاصدا به
التلذّذ.
الرابع:
البيع و الشراء أثناء الاعتكاف
بل
مطلق التجارة على الأظهر، و لا بأس بالاشتغال بالامور الدنيويّة من المباحات، حتّى
الخياطة و النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط- استحبابا- الاجتناب، و إذا اضطرّ
إلى البيع و الشراء لأجل الأكل أو الشرب، ممّا تمسّ حاجة المعتكف به و لم يمكن
التوكيل و النقل بغيرهما، فعله.
الخامس:
المماراة،
و
نقصد بها المجادلة و المنازعة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة و إظهار
الفضيلة حبّا بالظهور و الغلبة على الآخرين، و إن كانت وجهة نظره صحيحة بذاتها.
نعم، لا مانع منها إذا كانت بداعي إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ، فإنّه من
أفضل العبادات، و المدار على القصد.
(مسألة
1103): الأحوط- استحبابا- للمعتكف الاجتناب عمّا يحرم على المحرم،
و
إن كان الأقوى خلافه، و لا سيّما في لبس المخيط و إزالة الشعر، و أكل الصيد، و عقد
النكاح، فإن جميعها جائز له.
(مسألة
1104): الظاهر أنّ المحرّمات المذكورة مفسدة للاعتكاف
من
دون فرق بين وقوعها في الليل و النهار، و في حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا
معيّنا بالنذر أو بمضيّ يومين منه إشكال، و الأحوط وجوبا الترك.
(مسألة
1105): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة- جهلا أو سهوا- فالأظهر أنّه مبطل.