responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 439

الثاني: الاستمناء

و هو إنزال المنيّ باليد أو بآلة على الأحوط.

الثالث: شمّ الطيب و الريحان مع قصد التلذّذ،

و لا أثر له إذا كان فاقدا لحاسّة الشمّ، كما أنّه لا بأس به إذا لم يكن قاصدا به التلذّذ.

الرابع: البيع و الشراء أثناء الاعتكاف‌

بل مطلق التجارة على الأظهر، و لا بأس بالاشتغال بالامور الدنيويّة من المباحات، حتّى الخياطة و النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط- استحبابا- الاجتناب، و إذا اضطرّ إلى البيع و الشراء لأجل الأكل أو الشرب، ممّا تمسّ حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل و النقل بغيرهما، فعله.

الخامس: المماراة،

و نقصد بها المجادلة و المنازعة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة و إظهار الفضيلة حبّا بالظهور و الغلبة على الآخرين، و إن كانت وجهة نظره صحيحة بذاتها. نعم، لا مانع منها إذا كانت بداعي إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ، فإنّه من أفضل العبادات، و المدار على القصد.

(مسألة 1103): الأحوط- استحبابا- للمعتكف الاجتناب عمّا يحرم على المحرم،

و إن كان الأقوى خلافه، و لا سيّما في لبس المخيط و إزالة الشعر، و أكل الصيد، و عقد النكاح، فإن جميعها جائز له.

(مسألة 1104): الظاهر أنّ المحرّمات المذكورة مفسدة للاعتكاف‌

من دون فرق بين وقوعها في الليل و النهار، و في حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معيّنا بالنذر أو بمضيّ يومين منه إشكال، و الأحوط وجوبا الترك.

(مسألة 1105): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة- جهلا أو سهوا- فالأظهر أنّه مبطل.

(مسألة 1106): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات،

فإن كان واجبا معيّنا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست