responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 437

7- أن يخرج مكرها عليه.

8- أن يخرج لإقامة الشهادة إذا دعت الضرورة، بل لكلّ ما تقتضيه الضرورة العرفيّة أو الشرعيّة، و أمّا إذا خرج من دون شي‌ء من ذلك عالما أو جاهلا، بأنّ ذلك يبطل اعتكافه أو ناسيا لاعتكافه، فعليه أن يعتبر اعتكافه ملغّيا و باطلا.

كما أنّه إذا خرج لضرورة شرعيّة أو عرفيّة، و ظلّ في الخارج مشغولا بفترة زمنيّة طويلة تمحو بها صورة الاعتكاف، بطل و أصبح لاغيا، و الأظهر أن يراعي أقرب الطرق إلى المسجد إذا خرج لضرورة.

(مسألة 1097): إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد،

فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله، إذا كان الحدث ممّا لا يمنع من المكث في المسجد كمسّ الميّت و الاستحاضة أو غسل الجمعة بل الجنابة، إذا لم يكن زمن الغسل أكثر من زمن خروج الجنب من المسجد.

فصل في أنواع الاعتكاف‌

الاعتكاف في نفسه عبادة مستحبّة، و قد يجب بالنذر و شبهه، و حينئذ فإن نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة، وجب عليه أن يواصل اعتكافه، و لا يجوز له أن يهدمه، و أمّا إذا كان قد نذر أن يعتكف من دون أن يحدّد أيّاما معيّنة، فله إذا شرع في الاعتكاف أن يهدمه مؤجّلا إلى وقت آخر، شريطة أن لا يمضي عليه يومان من أيّام الاعتكاف، و إلّا فعليه أن يواصل اعتكافه و يكمله، و لا يجوز له أن يهدمه و إن كان قد بدأه مستحبّا إلّا في حالة واحدة، و هي ما إذا شرط

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست