responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 436

الخامس: يعتبر في صحّة اعتكاف العبد إذن سيّده،

و في صحّة اعتكاف الزوجة إذن زوجها إذا كان منافيا لحقّه لا مطلقا، و أمّا إذن الوالدين فهل هو معتبر في صحّة اعتكاف ولدهما إذا كان اعتكافه موجبا لايذائهما شفقة عليه، فالظاهر عدم اعتباره و إن كان الأحوط له في هذه الحالة الترك.

السادس: استدامة اللبث في المسجد الّذي شرع به فيه،

فإذا خرج لغير الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل، و لا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا.

تتمثّل موارد جواز خروج المعتكف من المسجد في الحالات التالية:

1- أن يخرج لغسل الجنابة، شريطة أن لا يتمكّن فيه أو بزمن أقلّ من زمن خروجه من المسجد أو المساوي له، و إلّا لم يجز.

2- أن يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة، كغسل الاستحاضة و مسّ الميّت أو المستحبّة كغسل الجمعة أو نحوها أو لتطهير بدنه أو ثوبه، إذا لم يمكن في المسجد أو لضرورة اخرى كالبول و الغائط.

3- أن يخرج لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت في غير المسجد مع توفّر شروطها.

4- أن يخرج لقضاء حاجته أو حاجة مؤمن أو لعلاج مرض داهمة أو نحو ذلك.

5- أن يخرج لتشييع جنازة مؤمن، و ما يرجع إليه من الصلاة عليه و دفنه و كفنه.

6- أن يخرج لعيادة مريض أو معالجته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست