responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 435

الثالث: العدد،

فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام، و يصحّ الأزيد منها و إن كان يوما أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، و يدخل فيه الليلتان المتوسّطتان دون الاولى و الرابعة، و إن جاز إدخالهما بالنيّة، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة.

و لو نذره أقلّ لم ينعقد، و كذا لو نذره ثلاثة معيّنة، فاتّفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد، و لو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة و النقصان بطل، و إن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة، و لا بشرط من جهة النقصان، وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيّام، و إن نواها بشرط لا من جهة النقيصة، و لا بشرط من جهة الزيادة، ضمّ إليها السادس، أفرد اليومين أو ضمّهما إلى الثلاثة.

الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة،

مسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد، و الأحوط استحبابا- مع الإمكان- الاقتصار على الأربعة.

(مسألة 1094): لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل،

و لا يجوز توزيعه بين مسجدين و إن تقاربا، و حينئذ فإن كان الاعتكاف واجبا بالنذر أو نحوه، فعليه أن يعتكف من جديد في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع إذا كان نذره مطلقا، و إن كان معيّنا قضاه على الأحوط، و إن لم يكن واجبا فلا شي‌ء عليه إذا فسد اعتكافه قبل مضيّ نهارين. نعم، إذا فسد بعد مضيّهما فالأحوط إعادته.

(مسألة 1095): يدخل في المسجد سطحه و سردابه،

كبيت الطشت في مسجد الكوفة، و كذا منبره و محرابه، و الإضافات الملحقة به.

(مسألة 1096): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد لغي قصده،

و يجوز له التنقّل في كلّ زاوية من زواياه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست