فلا
يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام، و يصحّ الأزيد منها و إن كان يوما أو بعضه، أو ليلة أو
بعضها، و يدخل فيه الليلتان المتوسّطتان دون الاولى و الرابعة، و إن جاز إدخالهما
بالنيّة، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة.
و
لو نذره أقلّ لم ينعقد، و كذا لو نذره ثلاثة معيّنة، فاتّفق أنّ الثالث عيد لم
ينعقد، و لو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة و النقصان بطل، و
إن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة، و لا بشرط من جهة النقصان، وجب عليه اعتكاف
ثلاثة أيّام، و إن نواها بشرط لا من جهة النقيصة، و لا بشرط من جهة الزيادة، ضمّ
إليها السادس، أفرد اليومين أو ضمّهما إلى الثلاثة.
الرابع:
أن يكون في أحد المساجد الأربعة،
مسجد
الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في
البلد، و الأحوط استحبابا- مع الإمكان- الاقتصار على الأربعة.
(مسألة
1094): لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل،
و
لا يجوز توزيعه بين مسجدين و إن تقاربا، و حينئذ فإن كان الاعتكاف واجبا بالنذر أو
نحوه، فعليه أن يعتكف من جديد في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع إذا
كان نذره مطلقا، و إن كان معيّنا قضاه على الأحوط، و إن لم يكن واجبا فلا شيء
عليه إذا فسد اعتكافه قبل مضيّ نهارين. نعم، إذا فسد بعد مضيّهما فالأحوط إعادته.
(مسألة
1095): يدخل في المسجد سطحه و سردابه،
كبيت
الطشت في مسجد الكوفة، و كذا منبره و محرابه، و الإضافات الملحقة به.
(مسألة
1096): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد لغي قصده،