responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 434

خاتمة في الاعتكاف‌

و هو اللبث في المسجد و المكث فيه بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى و يكون عبادة بذاته، فإن انضمّ إليه مزيد من الدعاء و الصلاة و قراءة القرآن كان نورا على نور، و يصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم و الأفضل شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر.

[مسائل في الاعتكاف‌]

(مسألة 1092): يشترط في صحّته مضافا إلى العقل و الإيمان امور:

الأوّل: نيّة القربة،

كما في غيره من العبادات، و تجب مقارنتها لأوّله بمعنى وجوب إيقاعه من أوّله إلى آخره عن النيّة، و حينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النيّة، بأن يذهب إلى المسجد ليلا و ينوي أن يبدأ الاعتكاف من بداية نهار غد و ينام و يصبح معتكفا، و عليه فإمّا أن ينوي الاعتكاف عند طلوع الفجر بعد الاستيقاظ من النوم أو من الليل ثمّ ينام.

(مسألة 1093): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتّفقا في الوجوب و الندب أو اختلفا،

و لا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، و لا من نيابة عن غيره إلى نفسه و بالعكس.

الثاني: الصوم،

فلا يصحّ بدونه و لا فرق في الصوم بين أن يكون صيام قضاء شهر رمضان أو صيام كفّارة أو صياما مستحبّا إذا توفّرت له الشروط، بأن لا يكون عليه صوم واجب، فلو كان المكلّف ممّن لا يصحّ منه الصوم لسفر أو غيره، لم يصح منه الاعتكاف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست