منها
الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، و الصوم فيه مع الشكّ في الهلال، بحيث
يحتمل كونه عيد أضحى، و صوم الضيف نافلة بدون إذن مضيّفه، و الولد من غير إذن
والده.
(مسألة
1091): يحرم صوم العيدين، و صوم أيّام التشريق على من كان بمنى لممارسة مناسك
الحجّ،
و
يوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان، و نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل
الحرام شكرا، أمّا زجرا فلا بأس به، و صوم الوصال، و لا بأس بتأخير الإفطار و لو
إلى الليلة الثانية، إذا لم يكن عن نيّة الصوم، و الأحوط لزوما عدم صوم المملوك
تطوّعا من دون إذن السيّد، و الأقوى في الزوجة الجواز إذا لم يمنع عن حقّ زوجها، و
إن كان الأحوط استحبابا الترك، و لا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها
عنه.