responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 433

(مسألة 1090): يكره الصوم في موارد:

منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، و الصوم فيه مع الشكّ في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، و صوم الضيف نافلة بدون إذن مضيّفه، و الولد من غير إذن والده.

(مسألة 1091): يحرم صوم العيدين، و صوم أيّام التشريق على من كان بمنى لممارسة مناسك الحجّ،

و يوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان، و نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا، أمّا زجرا فلا بأس به، و صوم الوصال، و لا بأس بتأخير الإفطار و لو إلى الليلة الثانية، إذا لم يكن عن نيّة الصوم، و الأحوط لزوما عدم صوم المملوك تطوّعا من دون إذن السيّد، و الأقوى في الزوجة الجواز إذا لم يمنع عن حقّ زوجها، و إن كان الأحوط استحبابا الترك، و لا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه.

و الحمد للّه ربّ العالمين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست