و
هو مستحبّ في كلّ الأيّام عدا ما يجب فيه الصيام كأيّام شهر رمضان أو يحرم كما سوف
نشير إليه، و قد ورد أنّه جنّة من النار، و زكاة الأبدان، و به يدخل العبد الجنّة،
و إنّ نوم الصائم عبادة، و نفسه و صمته تسبيح، و عمله متقبّل، و دعاؤه مستجاب، و
خلوق فمه عند اللّه تعالى أطيب من رائحة المسك، و تدعو له الملائكة حتّى يفطر، و
له فرحتان فرحة عند الإفطار، و فرحة حين يلقى اللّه تعالى. و أفراده كثيرة و
المؤكّد منه صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، و الأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من
الشهر، و آخر خميس منه، و أوّل أربعاء من العشر الأواسط و يوم الغدير، فإنّه يعدل
مائة حجّة و مائة عمرة مبرورات متقبّلات، و يوم مولد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
و يوم بعثه، و يوم دحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، و يوم عرفة لمن
لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال، و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون
من ذي الحجّة، و تمام رجب و تمام شعبان، و بعض كلّ منهما على اختلاف الأبعاض في
مراتب الفضل، و يوم النوروز، و أوّل يوم محرّم و ثالثه و سابعه، و كلّ خميس و كلّ
جمعة إذا لم يصادفا عيدا، ثمّ إنّ استحباب الصيام على الشخص منوط بتوفّر شروط:
الأوّل:
أن لا يكون مريضا أو لا يسبّب له الصيام مرضا.
الثاني:
أن لا يكون مسافرا، و يستثنى من ذلك صيام الأيّام الثلاثة في المدينة المنوّرة
لقضاء الحاجة، و هي يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة.
الثالث:
النقاء من الحيض أو النفاس.
الرابع:
أن لا يكون على المكلّف صوم واجب على نفسه كقضاء شهر رمضان و صوم الكفّارة و
التعويض و نحوهما، و أمّا ما كان واجبا بالنذر، فهو لا يمنع عن الصيام المستحبّ.