responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 431

قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس، فإنّ تخلّله في الأثناء لا يضرّ في التتابع، بل يحسب من الكفّارة أيضا إذا تعلّق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق، و لا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.

(مسألة 1085): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور،

إلّا أن يقصد تتابع جميع أيّامها.

(مسألة 1086): إذا وجب على المكلّف صوم متتابع،

لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يكمل لتخلّل عيد أو نحوه، إلّا في كفّارة القتل في الأشهر الحرم، فإنّه يجب على القاتل أن يصوم شهرين متتابعين من تلك الأشهر حتّى يوم العيد و أيّام التشريق، و صيام الأيّام الثلاثة من عشرة أيّام في الجمع تعويضا عن الهدي فيه، فإنّه لا بدّ أن يكون بنحو التتابع بأن يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و إن لم يمكن ذلك يصوم الأيّام الثلاثة جميعا بعد أيّام التشريق أمّا في مكّة أو في الطريق أو في بلدته، و لا يكفي صوم يوم التروية و يوم عرفة و يوما آخر بعد العيد. و قد تسأل: هل المراد من الشهر الشهر الهلاليّ أو الأعمّ منه و من ثلاثين يوما لكي يكفي التلفيق أيضا؟

و الجواب: أنّ المراد منه خصوص الشهر الهلاليّ، فالواجب على القاتل في الأشهر الحرم صوم شهرين هلاليّين متتابعين من تلك الأشهر.

(مسألة 1087): إذا نذر أن يصوم شهرا أو أيّاما معدودة، فهل يجب التتابع؟

الجواب: أنّه تابع لقصد الناذر.

(مسألة 1088): إذا فاته الصوم المنذور المعيّن الواجب فيه التتابع،

فالأحوط الأولى التتابع في قضائه أيضا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست