responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 42

وجب غسله كما إذا كانت وسيعة و إلّا لم يجب، بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أ كانت فيها الحلقة أم لا.

الواجب الثاني: غسل اليدين، يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،

و يجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منها فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب غسل ما بقي من العضد، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد و الإصبع الزائدة، و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوبا غسلها أيضا، و لو اشتبهت الزائدة بالأصليّة غسلهما جميعا و مسح بهما على الأحوط وجوبا.

(مسألة 80): المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد،

و يجب غسله مع اليد.

(مسألة 81): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة،

حتّى الغليظ منه.

(مسألة 82): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها

إلّا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله حينئذ و لو بإخراجها، و الشقوق الّتي تحدث في ظهر الكفّ من أثر البرد أو غيره، يجب غسل جوفها و باطنها إذا وصل إليه الماء بطبعه كما إذا اتّسعت، و إلّا لم يجب كما إذا كانت ضيّقة، و إذا شكّ في وصول الماء إليه لم يجب إحراز وصوله.

(مسألة 83): الوسخ الّذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته،

و إن كان معدودا أجنبيّا عن البشرة تجب إزالته.

(مسألة 84): ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين‌

و الاكتفاء عن غسل الكفّين حين الوضوء بالغسل المستحبّ قبل الوجه، باطل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست