وجب غسله كما إذا كانت وسيعة و إلّا لم يجب، بل
يكفي غسل ظاهرها، سواء أ كانت فيها الحلقة أم لا.
الواجب
الثاني: غسل اليدين، يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
و
يجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منها فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع و المقطوع
بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب غسل ما
بقي من العضد، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد و
الإصبع الزائدة، و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوبا غسلها أيضا، و لو
اشتبهت الزائدة بالأصليّة غسلهما جميعا و مسح بهما على الأحوط وجوبا.
(مسألة
80): المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد،
و
يجب غسله مع اليد.
(مسألة
81): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة،
حتّى
الغليظ منه.
(مسألة
82): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها
إلّا
إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله حينئذ و لو بإخراجها، و الشقوق
الّتي تحدث في ظهر الكفّ من أثر البرد أو غيره، يجب غسل جوفها و باطنها إذا وصل
إليه الماء بطبعه كما إذا اتّسعت، و إلّا لم يجب كما إذا كانت ضيّقة، و إذا شكّ في
وصول الماء إليه لم يجب إحراز وصوله.
(مسألة
83): الوسخ الّذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته،
و
إن كان معدودا أجنبيّا عن البشرة تجب إزالته.
(مسألة
84): ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين
و
الاكتفاء عن غسل الكفّين حين الوضوء بالغسل المستحبّ قبل الوجه، باطل.