(مسألة 1073): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره
من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة و النذر،
فله
تقديم أيّهما شاء.
(مسألة
1074): إذا فاتته أيّام من شهر رمضان لمرض، و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه،
و
كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضيّ زمان يمكن القضاء فيه.
(مسألة
1075): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه فهنا صور:
الاولى:
أن يفوته بمرض و استمرّ به المرض طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني، ففي هذه
الصورة يسقط عنه القضاء و يجب عليه التصدق عن كل يوم بمدّ من الطّعام.
الثانية:
أن يفوته عنه لعذر غير المرض كالسفر أو نحوه، و لكنّ الموجب لتأخير القضاء بعد شهر
رمضان إلى رمضان الآتي هو المرض، كما إذا مرض بعد رمضان و استمرّ به المرض طيلة
السنة، ففي هذه الصورة هل عليه القضاء أو الفدية؟
و
الجواب: الأقرب أنّ عليه الفدية دون القضاء، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يجمع
بينها و بين القضاء.
الثالثة:
أن يفوت عنه لمرض و لكنّ الموجب لتأخير القضاء طيلة المدّة إلى رمضان الثاني عذر
آخر كالسفر أو نحوه، ففي هذه الصورة يجب عليه القضاء دون الفدية و إن كان الأحوط
استحبابا أن يجمع بينهما.
(مسألة
1076): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه عن عذر كان أو عمد، و بعد انتهاء الشهر و
ارتفاع العذر،
أخّر
القضاء و لم يأت به طوال السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني فهاهنا صور: