responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 428

(مسألة 1073): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة و النذر،

فله تقديم أيّهما شاء.

(مسألة 1074): إذا فاتته أيّام من شهر رمضان لمرض، و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه،

و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضيّ زمان يمكن القضاء فيه.

(مسألة 1075): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه فهنا صور:

الاولى: أن يفوته بمرض و استمرّ به المرض طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني، ففي هذه الصورة يسقط عنه القضاء و يجب عليه التصدق عن كل يوم بمدّ من الطّعام.

الثانية: أن يفوته عنه لعذر غير المرض كالسفر أو نحوه، و لكنّ الموجب لتأخير القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان الآتي هو المرض، كما إذا مرض بعد رمضان و استمرّ به المرض طيلة السنة، ففي هذه الصورة هل عليه القضاء أو الفدية؟

و الجواب: الأقرب أنّ عليه الفدية دون القضاء، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يجمع بينها و بين القضاء.

الثالثة: أن يفوت عنه لمرض و لكنّ الموجب لتأخير القضاء طيلة المدّة إلى رمضان الثاني عذر آخر كالسفر أو نحوه، ففي هذه الصورة يجب عليه القضاء دون الفدية و إن كان الأحوط استحبابا أن يجمع بينهما.

(مسألة 1076): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه عن عذر كان أو عمد، و بعد انتهاء الشهر و ارتفاع العذر،

أخّر القضاء و لم يأت به طوال السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني فهاهنا صور:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست