الثالثة: أنّ من احتلم في نومه و أفاق بعد طلوع الفجر
فلا يجوز له أن يصوم قضاء شهر رمضان، و هذا بخلاف من احتلم في ليلة شهر رمضان و
أفاق بعد طلوع الفجر فإنّه يصحّ منه الصوم.
الرابعة:
أنّ من يصوم قضاء شهر رمضان، يجوز له أن يبطل صيامه بتناول شيء من المفطرات قبل
أن يحلّ الظهر، فإذا حلّ الظهر لم يجز، و بذلك يفترق عن صيام شهر رمضان.
و
من كان أجيرا عن غيره فله أن يبطل صيامه متى شاء، سواء أ كان قبل الظهر أم بعده و
لا كفّارة عليه. نعم، إذا كان في يوم أو شهر معيّن لم يجز له إبطال صيامه في ذلك
اليوم أو في ذلك الشهر.
(مسألة
1070): يجب على المخالف إذا استبصر قضاء ما فات عنه،
و
أمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا يجب عليه قضاؤه، و كذلك لا يجب عليه القضاء إذا
أتى به على وفق مذهب الحقّ صحيحا و إن كان باطلا على مذهبه، شريطة أن يتمشّى منه
قصد القربة إذا كان ملتفتا.
(مسألة
1071): إذا شكّ في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء،
و
إذا شكّ في عدد الفائت بنى على الأقل.
(مسألة
1072): لا يجب الفور في القضاء، و إن كان الأحوط- استحبابا- عدم تأخير قضاء شهر
رمضان عن رمضان الثاني،
و
إن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، و لا الترتيب، و إذا كان عليه
قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم يجب التعيين و لا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق
قبل السابق، و يجوز العكس، إلّا أنّه إذا تضيّق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث
فالأحوط استحبابا قضاء اللاحق، و إن نوى السابق حينئذ صحّ صومه، و وجبت عليه
الفدية.