responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 429

الاولى: أنّه إذا ترك القضاء طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الآتي عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعيّ و عازما مصمّما على التأخير، ففي هذه الصورة عليه الفدية مضافا إلى القضاء، بلا فرق بين أن يكون فوت شهر رمضان منه عن عذر أو عمد.

الثانية: أنّه لم يكن عازما و مصمّما على تأخير القضاء و تركه طيلة السنة، و لكنّه كان متسامحا و متماهلا فيه، بمعنى أنّه لم يكن في نفسه دافع قويّ لإرادة الفعل، فأخّر شهرا بعد شهر إلى أن أدرك رمضان الثاني، ففي هذه الصورة أيضا عليه الفدية مضافا إلى القضاء.

الثالثة: أنّه يكون عازما و مصمّما على الإتيان بالقضاء قبل أن يدرك رمضان الثاني، و لكن اتّفاقا طرأ عليه العذر و منع عن الإتيان به، فهل عليه الفدية في هذه الصورة أيضا مضافا إلى القضاء؟

و الجواب: أنّ عليه الفدية أيضا على الأظهر إضافة إلى القضاء.

(مسألة 1077): إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل و مرّة للثاني،

و هكذا إن استمرّ إلى أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث، و هكذا و لا تتكرّر الكفّارة للشهر الواحد.

(مسألة 1078): يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد و من شهور متعدّدة إلى شخص واحد فقير،

شريطة أن لا تزيد عن مئونة سنته.

(مسألة 1079): لا تجب فدية العبد على سيّده، و لا فدية الزوجة على زوجها،

و لا فدية العيال على المعيل، و لا فدية واجب النفقة على المنفق.

(مسألة 1080): لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بدّ من دفع العين و هو الطعام،

و كذا الحكم في الكفّارات.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست