responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 426

الصيام 4- الكفر الأصليّ 5- الشيخوخة إذا أعجزته عن الصيام أو أضرّته ضررا صحيّا 6- ذو العطاش إذا بلغت حالته المرضيّة إلى درجة تعذّر معها الصيام عليه 7- من ترك صيام شهر رمضان لمرض و استمرّ به المرض طيلة السنة إلى إن أدركه رمضان الثاني.

و يجب عليه قضاء ما فات عنه في غير تلك الحالات، كالارتداد أو الحيض أو النفاس أو النوم أو السكر أو المرض، شريطة أن لا يستمرّ به إلى رمضان الآتي.

(مسألة 1069): يفترق صوم قضاء شهر رمضان عن صوم نفس الشهر في النقاط التالية:

الاولى: أنّ النيّة في صوم شهر رمضان لا بدّ أن تكون مقارنة لطلوع الفجر، و لا يجوز تأجيلها، و إلّا بطل الصوم، و أمّا في قضاء شهر رمضان فيجوز تأجيلها بعد طلوع الفجر، فإذا أصبح الإنسان و هو لا ينوي الصيام ثمّ وقع في نفسه قبل الزوال أن يصوم قضاء، جاز له ذلك إذا لم يكن قد مارس شيئا من المفطرات منذ الفجر، و من هنا إذا نوى المكلّف صيام قضاء شهر رمضان من الفجر ثمّ بعد ذلك تردّد في نيّته أو صمّم على الإفطار، و لكنّه إذا تراجع قبل أن يفطر مرّة اخرى إلى نيّة الصوم صحّ، إذا كان تراجعه قبل الزوال، مع أنّ التردّد في أثناء النهار في صيام شهر رمضان مبطل، فضلا عن العزم على الإفطار.

الثانية: أنّ قصد القضاء معتبر في النيّة و لو إجمالا، فلو صام من دون قصده لم يقع قضاء بل لا بدّ له من أن يقصد قضاء شهر رمضان قربة إلى اللّه تعالى، و لا يكفي أن ينوي صيام هذا النهار قربة إلى اللّه تعالى، و هذا بخلاف صيام شهر رمضان، فلا يعتبر قصده في النيّة فلو نوى صيام واقع هذا الشهر قربة إلى اللّه تعالى كفى، و إن كان غافلا عن كون هذا الشهر شهر رمضان.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست