responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 425

فلا بدّ أن يكون بنيّة أنّه من شعبان استحبابا أو قضاء أو بنيّة أنّه إن كان من شعبان كان استحبابا و إن كان من رمضان كان واجبا و تقدّم الكلام في ذلك، و أمّا إذا لم يصم ذلك اليوم ثمّ تبيّن أنّه من رمضان، فإن كان التبيّن بعد الزوال وجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان و إن كان قبل الزوال فإن أفطر فكذلك، و إن لم يفطر فهل يكفي أن ينوي الصوم قبل الزوال و يصحّ و لا شي‌ء عليه؟

و الجواب: أنّ الكفاية لا تخلو عن إشكال، بل منع لغير المسافر الّذي دخل بلدته قبل الزوال.

(مسألة 1066): إذا كان في الافق غيم أو عائق آخر مانع من رؤية الهلال و استمرّت هذه الحالة إلى عدّة شهور،

اعتبر كلّ شهر ثلاثين يوما، إلّا إذا علم بالنقص، و إذا مضى ثلاثون يوما صام شهر رمضان و بعد ثلاثين يوما منه يفطر بعنوان أوّل يوم من شوّال.

(مسألة 1067): إذا لم يتمكّن الأسير أو المحبوس من تحصيل العلم بشهر رمضان،

فحينئذ إن كان ظانّا به عمل على طبقه و لا شي‌ء عليه، و إن لم يكن ظانّا فوظيفته الاحتياط، ما لم يوجب العسر و الحرج، و إلّا اقتصر في تركه بمقدار ما يدفع به العسر و الحرج دون الأكثر.

الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان‌

(مسألة 1068): لا يجب على الإنسان رجلا كان أم امرأة قضاء ما فات عنه في الحالات التالية:

1- زمان الصبا 2- الجنون 3- الإغماء إذا اصيب به قبل أن ينوي‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست