فلا بدّ أن يكون بنيّة أنّه من شعبان استحبابا أو
قضاء أو بنيّة أنّه إن كان من شعبان كان استحبابا و إن كان من رمضان كان واجبا و
تقدّم الكلام في ذلك، و أمّا إذا لم يصم ذلك اليوم ثمّ تبيّن أنّه من رمضان، فإن
كان التبيّن بعد الزوال وجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان و إن كان قبل الزوال فإن
أفطر فكذلك، و إن لم يفطر فهل يكفي أن ينوي الصوم قبل الزوال و يصحّ و لا شيء
عليه؟
و
الجواب: أنّ الكفاية لا تخلو عن إشكال، بل منع لغير المسافر الّذي دخل بلدته قبل
الزوال.
(مسألة
1066): إذا كان في الافق غيم أو عائق آخر مانع من رؤية الهلال و استمرّت هذه
الحالة إلى عدّة شهور،
اعتبر
كلّ شهر ثلاثين يوما، إلّا إذا علم بالنقص، و إذا مضى ثلاثون يوما صام شهر رمضان و
بعد ثلاثين يوما منه يفطر بعنوان أوّل يوم من شوّال.
(مسألة
1067): إذا لم يتمكّن الأسير أو المحبوس من تحصيل العلم بشهر رمضان،
فحينئذ
إن كان ظانّا به عمل على طبقه و لا شيء عليه، و إن لم يكن ظانّا فوظيفته
الاحتياط، ما لم يوجب العسر و الحرج، و إلّا اقتصر في تركه بمقدار ما يدفع به
العسر و الحرج دون الأكثر.
الفصل
السابع أحكام قضاء شهر رمضان
(مسألة
1068): لا يجب على الإنسان رجلا كان أم امرأة قضاء ما فات عنه في الحالات التالية:
1-
زمان الصبا 2- الجنون 3- الإغماء إذا اصيب به قبل أن ينوي