المناطق و البلدان بإمكان الرؤية في أيّ منطقة أو
بلدة كانت، و الظاهر هو الثاني و ذلك لامور:
الأوّل:
أنّ السكوت العام الحاكم على روايات الرؤية البالغة من الكثرة حدّ التواتر
الإجماليّ الواردة في مختلف الموارد و الحالات بمختلف الألسنة عن الإشارة إلى
اختلاف البلدان في الافق أو تقاربها فيه، يؤكّد أنّ بداية الشهر القمريّ الشرعيّ
واحدة لجميع بقاع الأرض، و إلّا كان اللازم الإشارة فيها إلى حدود اختلاف البلدان
في الافق و عدم ثبوت الهلال في بلد إذا كان مختلفا مع بلد الرؤية في الافق، مع
أنّه ليست في شيء منها الإشارة إلى ذلك لا تصريحا و لا تلويحا، و هذه قرينة تؤكّد
على أنّ الشهر القمريّ الشرعيّ شهر واحد لكلّ البلدان على وجه الأرض.
الثاني:
أنّ المراد من تقارب البلدتين في الافق وقوعهما في منطقة من الأرض يجعل عدم انفكاك
إمكان الرؤية في أحدهما بالذات عن إمكان الرؤية في الآخر كذلك، و المراد من اختلاف
البلدين في الافق وقوع كلّ منهما في منطقة من الأرض على نحو يجعل الرؤية في احدهما
ممكنة و في الآخر غير ممكنة بذاتها، هذا كلّه نظريّا، و أمّا عمليّا فلا يمكن
تطبيق هذه النظريّة تطبيقا كاملا على البلاد الإسلاميّة ككلّ فضلا عن تمام بقاع
الأرض، لاختلافها في الافق على نحو يجعل الرؤية في بعضها ممكنة، و في الآخر غير
ممكنة بل على بلد واحد كأمريكا مثلا.
الثالث:
يظهر من جملة من الروايات أنّ رؤية الهلال في بقعة ما على الأرض تكفي لسائر بقاع
الأرض و إن لم يمكن رؤيته فيها.
(مسألة
1065): اليوم الّذي لم يثبت الهلال في ليلته بأحد الطرق الماضية و يشكّ في أنّه من
رمضان أو شعبان،