responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 417

من الطعام، و ذو العطاش و هو من كان مصابا بداء العطش و هو حالة مرضيّة تجعله يشعر بعطش شديد، و كلّ من ابتلي بهذه الحالة المرضيّة و كان الصيام عليه من أجل ذلك صعوبة و مشقة، فله أن يفطر و يترك الصوم و يعوّض عنه بالفدية الآنفة الذكر كما أنّ له أن يصوم. نعم، إذا تعذّر الصوم على الشيخ و الشيخة و ذي العطاش فلا فدية عليهم، و الظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ و الشيخة، إذا تمكّنا من القضاء، و كذلك لا يجب القضاء على ذي العطاش مع التمكّن، و منهم الحامل المقرب الّتي يضرّ بها الصوم أو يضر حملها، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، و عليهما القضاء بعد ذلك، كما أنّ عليهما الفدية- أيضا- فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، و لا يجزئ الإشباع عن المدّ في الفدية من غير فرق بين مواردها.

ثم إنّ الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلّف بين الصيام و الإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها و إن كان اللازم عليهم الإفطار.

(مسألة 1063): لا فرق بين المرضعة في أن يكون الولد لها، و أن يكون لغيرها،

و الأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكّن من إرضاع غيرها للولد، أو لم يكن بإمكانها أن ترضع الولد من غير حليبها، أو من الحليب المعلّب إذا لم يتضرّر الولد الرضيع بذلك.

الفصل السادس ثبوت الهلال‌

يثبت الهلال بالطرق التالية:

الأوّل: بالعلم الوجدانيّ‌

إمّا برؤية الهلال بالعين المجرّدة الاعتياديّة أو بالتواتر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست