responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 416

المفطر في السفر بقي على الإفطار. نعم، في فرض تناول المفطر يستحبّ له الإمساك إلى الغروب.

(مسألة 1060): الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده،

و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حدّ الترخّص، فإذا سافر و خرج من البلد قبل الظهر، فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم و إن كان وصوله إلى حدّ الترخّص بعد الزوال. نعم، لا يجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، فلو أفطر- قبله- عالما بالحكم وجبت الكفّارة.

(مسألة 1061): يجوز السفر في شهر رمضان- اختيارا

و لو للفرار من الصوم، و لكن يفوت عليه أجرا عظيما، فلذلك يكون مكروها إلّا إذا كان في حجّ أو عمرة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه أو يكون بعد مضيّ ثلاث و عشرين ليلة، و إذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة جاز له السفر في ذلك اليوم و إن فات الواجب عنه، و لكن يجب عليه قضاؤه بعد ذلك، و إذا كان في السفر و صادف يوم الجمعة لم تجب عليه الإقامة لأدائه.

(مسألة 1062): يجوز للمسافر التملّي من الطعام و الشراب،

و كذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، و الأحوط- استحبابا- الترك و لا سيّما في الجماع.

الفصل الخامس ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ و الشيخة إذا كانت شيخوختهما سببا لضعفهما و صعوبة الصوم عليهما و إن لم تبلغ حدّ الحرج، و حينئذ فلهما الإفطار و ترك الصوم و التعويض عنه بالفدية و هي عن كلّ يوم بمدّ

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست