لم يصح صومه، و إن لم يكن عاصيا بإمساكه و عليه
أن يبقى ممسكا بقيّة النهار، إلّا في حالة واحدة لا يجب فيها الإمساك، و هي أنّه
ينوي شرب الدواء في الساعات الاولى من النهار على أساس أنّه وظيفته من أجل أنّ
مرضه يتطلّب منه ذلك، غير أنّه تماهل و تأخر شرب الدّواء إلى أن شفى من مرضه، فإنّ
في هذه الحالة لا يجب أن يواصل إمساكه و له أن يأكل و يشرب في ذلك اليوم متى شاء و
أراد.
(مسألة
1056): يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات.
(مسألة
1057): لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان و صوم
الكفّارة و التعويض و غيرهما،
و
إذا نسي أنّ عليه صوما واجبا فصام تطوّعا فذكر بعد الفراغ فهل يصحّ صومه؟
و
الجواب: أنّ الصحّة لا تخلو عن إشكال بل منع، و الظاهر جواز التطوّع لمن عليه صوم
واجب استيجاريّ أو نذريّ أو ما شاكله، كما أنّه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا
كان عليه صوم واجب.
(مسألة
1058): لو صام الصبيّ تطوّعا و بلغ في الأثناء- و لو بعد الزوال
لم
يجب عليه الإتمام، و الأحوط استحبابا الإتمام.
(مسألة
1059): لا يجب الصوم على المسافر إلّا المقيم عشرة أيّام
أو
المتردّد ثلاثين يوما في مكان واحد أو من يكون شغله السفر أو العاصي بسفره، و إذا
كان حاضرا فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، و إذا كان بعد
الزوال فعليه أن يواصل صومه و يتمّه ثمّ يقضيه بعد شهر رمضان، و إذا كان مسافرا
فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب
عليه الصيام، و إن كان بعد الزوال، أو تناول